responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 47
و معه يكون الأمر بالزائد لغواً محضاً.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه ان الأقل ان كان مأخوذاً بشرط لا فالتخيير بينه و بين الأكثر و ان كان امرا معقولا، إلا انه بحسب الواقع داخل في كبرى التخيير بين المتباينين لا الأقل و الأكثر، كما عرفت و ان كان مأخوذا لا بشرط فلا يعقل التخيير بينه و بين الأكثر، ضرورة انه بمجرد تحقق الأقل و لو في ضمن الأكثر يحصل الغرض، و معه لا يبقى مجال للإتيان بالأكثر أصلا، فاذن جعله في أحد طرفي التخيير يصبح لغوا محضاً فلا يصدر من الحكيم. و على ضوء هذا البيان ان أراد القائل باستحالة التخيير بينهما التخيير على النحو الأول الّذي هو تخيير شكلي بينهما لا واقعي موضوعي، فيرده ما ذكرناه من انه لا شبهة في إمكانه بل وقوعه خارجاً، لما عرفت من انه ليس تخييرا بين الأقل و الأكثر. بل هو تخيير في الحقيقة بين المتباينين. و ان أراد باستحالة التخيير بينهما التخيير على النحو الثاني فالامر كما ذكره.
و من هنا يظهر ان التخيير بين القصر و التمام في الأمكنة الأربعة ليس تخييرا بين الأقل و الأكثر واقعاً و حقيقة، و ان كان كذلك بحسب الشكل، و ذلك لأن صلاة القصر مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الثانية و عدم زيادة ركعة أخرى عليها، و صلاة التمام مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الرابعة و عدم الاقتصار بها، فهما من هذه الناحية أي من ناحية اعتبار الشارع ماهيتان متباينتان، فالتخيير بينهما لا محالة يكون من التخيير بين امرين متباينين لا الأقل و الأكثر، ضرورة ان الأثر لا يترتب على الركعتين مطلقاً و لو كانتا في ضمن أربع ركعات، و انما يترتب عليهما بشرط لا و هذا واضح. و اما التسبيحات الأربع فالمستفاد من الروايات هو وجوب إحداها لا جميعها، فاذن لا يعقل التخيير بين الواحدة و الثلاث، ضرورة ان الغرض مترتب على واحدة منها،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست