responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 46
لفرض ان المؤثر في الواحد لا يكون إلا الواحد بالسنخ، و حيث ان الغرض واحد على الفرض فالمؤثر فيه لا بد ان يكون واحدا، لاستحالة تأثير الكثير في الواحد، و ذلك الواحد هو الجامع بينهما، فاذن لا محالة يكون الواجب هو ذلك الجامع لا غيره، و عليه فيكون التخيير بينهما عقلياً لا شرعياً. و اما إذا كان متعدداً فالتخيير بينهما شرعي كما تقدم.
الثالثة - ان الغرض إذا كان مترتباً على خصوص الأقل من دون دخل للزائد فيه أصلا فلا يكون الأكثر عدلا له، بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره سواء أ كان ذلك الغير استحباباً أو غيره.
و لنأخذ بدرس هذه النقاط:
اما النقطة الأولى فهي و ان كانت في غاية الصحة و المتانة في نفسها، إلا انها خاطئة بالإضافة إلى مفروض الكلام و هو التخيير بين الأقل و الأكثر، و ذلك لأن ما فرضه صاحب الكفاية (قده) و ان كان تخييراً بينهما صورة، إلا ان من الواضح جداً انه بحسب الواقع و الحقيقة تخيير بين المتباينين و ذلك لفرض ان الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شي‌ء، فإذا فرض ان الأقل مأخوذ بشرط لا كما هو مفروض كلامه لا محالة يكون مبايناً للأكثر المأخوذ بشرط شي‌ء ضرورة ان الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شي‌ء، فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل و الأكثر بحسب الواقع و الدقة العقلية، بل هو من التخيير بين المتباينين، و عليه فما فرضه (قده) من التخيير بينهما خارج عن محل الكلام و لا إشكال في إمكانه بل وقوعه خارجاً في العرف و الشرع، و محل الكلام إنما هو فيما إذا كان الغرض مترتباً على وجود الأقل مطلقاً أي و لو كان في ضمن الأكثر، بان يكون مأخوذاً لا بشرط، و من الواضح جداً ان التخيير بينهما في هذا الفرض غير معقول. ضرورة انه كلما تحقق الأقل يحصل به الغرض،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست