responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 44
نقطة واحدة، و هي ان متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة كالصلاة و الصوم و الحج و ما شاكلها. و في الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما. و اما من نقاط أخرى فلا فرق بينهما أصلا، فكما ان التطبيق في الواجبات التعيينية بيد المكلف، فكذلك التطبيق في الواجبات التخييرية و كما ان متعلق الأمر في الواجبات التعيينية ليس هو الافراد كذلك متعلق الأمر في الواجبات التخييرية.
بقي هنا شي‌ء و هو انه هل يمكن التخيير بين الأقل و الأكثر أم لا؟ وجهان فذهب بعضهم إلى عدم إمكانه بدعوى انه مع تحقق الأقل في الخارج و حصوله يحصل الغرض، فاذن يكون الأمر بالأكثر لغواً فلا يصدر من الحكيم.
و قد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قده) و إليك نصّ كلامه: لكنه ليس كذلك، فانه إذا فرض ان المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الّذي في ضمنه، بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل في حصوله و ان كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، فان الأكثر بحده يكون مثله على الفرض، مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مرتباً على الطويل إذا رسم بماله من الحد لا على القصير في ضمنه، و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه، و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان. ان قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الّذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين، لكنه ممنوع فيما إذا كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، فان الأقل قد وجد بحده و به يحصل الغرض على الفرض، و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائداً على الواجب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست