responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 43
و لا من ناحية الغرض كما عرفت.
أضف إلى ما ذكرناه انه يمكن تعلق الصفة الحقيقية بأحد امرين أو أمور فما ظنك بالأمر الاعتباري، و ذلك كما إذا علمنا إجمالا بعدالة أحد شخصين مع احتمال ان يكون الآخر أيضاً عادلا و لكن كان في الواقع كلاهما عادلا، ففي مثل ذلك لا تعين للمعلوم بالإجمال حتى في علم اللَّه، ضرورة انه لا واقع له غير هذا المفهوم المنتزع، فلا يمكن ان يقال ان المعلوم بالإجمال عدالة هذا دون عدالة ذاك أو بالعكس لفرض ان نسبة المعلوم بالإجمال إلى كل واحد منهما على حد سواء.
و بكلمة واضحة انا قد ذكرنا في محله انه لا واقع و لا تعين للمعلوم بالإجمال مطلقاً، اما في مثل المثال المزبور فواضح. و اما فيما إذا فرض ان أحدهما عادل في الواقع و علم اللَّه دون الآخر ففي مثل ذلك أيضاً لا تعين له، ضرورة ان العلم الإجمالي لم يتعلق بعدالة خصوص هذا العادل في الواقع. و إلا لكان علماً تفصيلياً و هذا خلف، بل تعلق بعدالة أحدهما. و من الواضح جدا انه ليس لعنوان أحدهما واقع موضوعي و تعين في عالم الخارج. بل هو مفهوم انتزاعي في عالم النّفس. و لا يتعدى عن أفق النّفس إلى ما في الخارج. و له تعين في ذلك العالم.
لا في عالم الواقع و الخارج و من المعلوم ان متعلق العلم هو ذلك المفهوم الانتزاعي لا ما ينطبق عليه هذا المفهوم. لفرض انه متعين في الواقع و علم اللّه و العلم لم يتعلق به. و إلا لكان علماً تفصيلياً لا إجمالياً.
فالنتيجة قد أصبحت من ذلك انه لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية كالعلم و الإرادة و ما شاكلهما بالجامع الانتزاعي الّذي ليس له واقع ما عدا نفسه فضلا عن الأمر الاعتباري.
و من هنا يتبين انه لا فرق بين الواجب التعييني و الواجب التخييري إلا في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست