responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 408
في طرف ذاك، و هذا معنى سقوطهما بالمعارضة، و مجرد كون الإطلاق في أحدهما شمولياً و في الآخر بدلياً لا يكون سبباً للترجيح بعد ما كان الإطلاق فيه أيضاً شمولياً بالدلالة الالتزامية كما عرفت.
نعم العموم الوضعي يتقدم على المطلق سواء أ كان شمولياً أو بدلياً.
و الوجه فيه واضح و هو ان سراية لفرض الحكم في العموم الوضعي إلى جميع افراده لا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة و انها فعلية، لأنها معلولة للوضع لا لتلك المقدمات، و هذا بخلاف إطلاق المطلق، فانه معلول لإجراء تلك المقدمات و بدون إجرائها لا إطلاق له أصلا. و على ذلك فالعام بنفسه صالح لأن يكون قرينة على التقييد، و معه لا تجري المقدمات، إذ من المقدمات عدم نصب قرينة على الخلاف و من المعلوم ان العام صالح لذلك. و من هنا قالوا ان دلالة العام تنجيزية و دلالة المطلق تعليقية.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه ان مجرد كون الإطلاق في طرف النهي شمولياً و في طرف الأمر بدلياً لا يكون سبباً لتقديمه عليه إذا لم يكن العموم و الشمول مستندا إلى الوضع، فاذن هذا الوجه باطل.
و منها - ان الحرمة تابعة للمفسدة الملزمة في متعلقه و الوجوب تابع للمصلحة كذلك في متعلقه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انهم ذكروا انه إذا دار الأمر بين دفع المفسدة و جلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
فالنتيجة على ضوئهما هي انه لا بد في المقام من ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، لكونه من صغريات تلك القاعدة.
و غير خفي ان هذا الاستدلال من الغرائب جدا، و ذلك لأنه على فرض تسليم تلك الكبرى فالمقام ليس من صغرياتها جزماً، بداهة انه على القول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست