responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 407
بها كبقية افرادها، و هذا معنى عدم إحراز تساوي افرادها مع وجود الإطلاق الشمولي.
و لكن تلك النقطة خاطئة جداً لأنها ترتكز على كون التخيير بين تلك الافراد عقلياً، و لكن عرفت ان التخيير شرعي مستفاد من الإطلاق و عدم تقييد الشارع الطبيعة بحصة خاصة، فاذن نفس الإطلاق كاف لإحراز التساوي و إلا لكان على المولى التقييد و نصب القرينة، و العقل و ان احتمل وجدانا عدم التساوي إلا انه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت الإطلاق الكاشف عن التساوي.
و من هذا البيان تظهر المناقشة في الوجه الثالث أيضا و ذلك لأن هذا الوجه أيضاً يبتني على كون التخيير عقلياً، و لكن بعد منع ذلك و ان التخيير شرعي مستفاد من الإطلاق فان مفاده ترخيص الشارع في تطبيق الطبيعة المأمور بها على أي فرد من افرادها شاء تطبيقها عليه. و من المعلوم ان حجية هذا لا تتوقف على أي شي‌ء ما عدا مقدمات الحكمة، فاذن لا محالة يعارض هذا الإطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع للعلم بكذب أحد هذين الحكمين في الواق ع و عدم صدوره من الشارع.
و قد تحصل من ذلك ان هذه الوجوه بأجمعها خاطئة و لا واقع موضوعي لها أصلا.
فالصحيح هو ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من انه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، و ذلك لأن ثبوت كلا الإطلاقين يتوقف على جريان مقدمات الحكمة و تماميتها على الفرض، ضرورة انه لا مزية لأحدهما بالإضافة إلى الآخر من هذه الناحية أصلا، فاذن الحكم بجريان مقدمات الحكمة في طرف المطلق الشمولي دون المطلق البدلي ترجيح من غير مرجح، و عليه فيسقط كلا الإطلاقين معاً بمعنى ان مقدمات الحكمة لا تجري في طرف هذا و لا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست