responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 391
المكلف من تركه، و لأجل ذلك ترتفع حرمته، و اما الزائد على ما يوازي هذا الزمان فهو متمكن من تركه بالخروج عنها و قادر على التخلص عنه. فعندئذ لا محالة تقع الحركات الخروجيّة مصداقا للتخلية و التخلص بالإضافة إلى الغصب الزائد، و معه تكون محبوبة و مشتملة على مصلحة إلزامية فتجب، فيرد على ذلك ان عنوان التخلص لا يصدق عليها بالإضافة إلى الغصب الزائد أيضا، ضرورة ان صدق عنوان التخلص عن الشي‌ء فرع الابتلاء به فما دام لم يبتلى بشي‌ء فلا يصدق انه خلص عنه إلا بالعناية و المجاز، و المفروض في المقام ان المكلف بعد غير مبتلى به، ليصدق عليه فعلا انه خلص منه بهذه الحركات الخروجيّة. نعم بعد مضي زمان بمقدار يوازي زمان الخروج ان بقي المكلف فيها فهو مبتلى به لفرض بقائه و عدم خروجه، و ان خرج فهو متخلص عنه، فعنوان التخلص عن الغصب الزائد يصدق عليه بعد الخروج و في ظرف انتهاء الحركة الخروجيّة إلى الكون في خارج الدار لا قبله، كما هو واضح. و عليه فكيف تتصف تلك الحركة بعنوان التخلص و التخلية.
و دعوى ان هذه الحركات و ان لم تكن مصداقا لعنوان التخلية و التخلص لتكون واجبة بوجوب نفسي إلا انه لا شبهة في كونها مقدمة له فتكون واجبة بوجوب مقدمي خاطئة جداً و لا واقع موضوعي لها أصلا، و ذلك لأن تلك الحركات الخاصة أعني الحركات الخروجيّة مقدمة للكون في خارج الدار و لا يعقل ان تكون مقدمة لعنوان التخلص، فان عنوان التخلص لا يخلو من ان يكون عنوانا وجوديا و عبارة عن إيجاد الفراغ بين المال و صاحبه كما هو الصحيح أو يكون امراً عدميا و عبارة عن عدم الغصب و تركه، و على كلا التقديرين فهو ملازم للكون في خارج الدار وجوداً لا انه عينه. اما الثاني فواضح، ضرورة ان ترك الغصب ليس عين الكون في خارج الدار، بل هو ملازم له خارجا لاستحالة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست