responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 390
و الجواب عن ذلك ان الحركات الخروجيّة مضادة لعنوان التخلية و التخلص، ضرورة ان تلك الحركات تصرف في مال الغير حقيقة و واقعاً و مصداق للغصب كذلك، و معه كيف تكون مصداقاً للتخلية، لوضوح ان التخلية هي إيجاد الخلإ في المكان و هو يضاد الاشغال و ا لابتلاء به، و من الواضح جداً ان الحركات الخروجيّة مصداق لعنوان الاشغال و الابتلاء، فكيف يصدق عليه عنوان التخلص و التخلية، فانهما من العناوين المتضادة فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر، بداهة ان ظرف تحقق الخلاص و إيجاد الخلإ و الفراغ بين المال و مالكه حال انتهاء الحركة الخروجيّة، و عليه فكيف يعقل ان تكون تلك الحركات مصداقاً للتخلية و معنونة بعنوان التخلص.
و بكلمة أخرى ان من يقول بهذه المقالة أي بكون الحركة الخروجيّة مصداقاً للتخلص و التخلية ان أريد بمصداقيتها لها بالإضافة إلى أصل الغصب هنا و التصرف في مال الغير، فيرد ذلك ما عرفت الآن من انه ما دام في الدار سواء اشتغل بالحركات الخروجيّة أم لا فهو معنون بعنوان الابتلاء و الاشغال بالغصب لا بعنوان التخلص و التخلية، فهما عنوانان متضادان لا يصدقان على شي‌ء واحد هذا إذا كان عنوان التخلص عنوانا وجودياً و عبارة عن إيجاد الفراغ و الخلإ بين المال و صاحبه، كما هو الصحيح. و اما إذا فرض انه عنوان عدمي و عبارة عن ترك الغصب فيكون عندئذ نقيضاً لعنوان الابتلاء و من الطبيعي استحالة صدق أحد النقيضين على ما يصدق عليه الآخر، و كيف كان فعنوان التخلص سواء أ كان عنواناً وجودياً أو عدميا فهو مقابل لعنوان الابتلاء فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر.
و ان أريد بالإضافة إلى الغصب الزائد على ما يوازي زمان الخروج، ببيان ان التصرف في مال الغير في هذا المقدار من الزمان مما لا بد منه فلا يتمكن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست