responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 32
و حيث ان الأول و الثاني غير معقول فيتعين الثالث - غير صحيح، لما عرفت من ان هنا شقا رابعاً و هو تعلق الأمر بأحدهما لا بعينه المعبر عنه بالجامع الانتزاعي و هو قابل لتعلق التكليف به كما سنتعرض له عن قريب إن شاء اللَّه، غاية الأمر ان المكلف مخير في تطبيقه على هذا الفرد أو ذاك (و رابعا) على تقدير تسليم ان الواجب هو الجميع إلا ان لازم ذلك هو تعدد العقاب عند ترك الجميع و عدم الإتيان بشي‌ء منها، ضرورة ان الجائز هو ترك كل منها إلى بدل لا مطلقا، كما مر آنفا.
فالنتيجة ان هذا القول بكلا تفسيريه لا يرجع إلى معنى صحيح.
المذهب الثالث هو ما اختاره المحقق صاحب الكفارة (قده) و إليك نصّ كلامه: «و التحقيق ان يقال انه ان كان الأمر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، و ذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول، و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. و ان كان بملاك انه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقاً و لا مفهوما، كما هو واضح، إلا ان يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من ان الواجب هو الواحد الجامع بينهما لا أحدهما معينا، مع كون كل واحد منهما مثل الآخر

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست