responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 33
في انه واف بالغرض».
أقول: ما أفاده (قده) يرجع إلى عدة نقاط:
الأولى - ان الغرض في المقام إذا كان واحداً بالذات و الحقيقة فلا محالة يكشف عن وجود جامع وحداني ذاتي بين الفعلين أو الأفعال بقاعدة ان الأمور المتباينة لا يمكن أن نؤثر أثراً واحداً بالسنخ، فوحدة الغرض هنا تكشف عن جهة جامعة حقيقية بينها، فيكون ذلك الجامع هو متعلق الوجوب بحسب الواقع و الحقيقة، و ان كان متعلقه بحسب الظاهر هو كل واحد منها، و عليه فيكون التخيير بينها عقلياً لا شرعياً، فالنتيجة ان مرد هذه الفرضية إلى إنكار التخييري الشرعي كما لا يخفى.
الثانية - ما إذا كان الغرض متعدداً في الواقع، و كان كل واحد منه قائماً بفعل، إلا ان حصول واحد من الغرض مضاد لحصول الآخر، فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج، فعندئذ لا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه إلى بدل لا مطلقاً، ضرورة انه بلا موجب و مقتض بعد فرض ان الغرضين المترتبين عليهما متضادان فلا يمكن تحصيل كليهما معاً، و عليه فيكون التخيير بينهما شرعياً، ضرورة ان مرد هذه الفرضية إلى وجوب هذا أو ذاك، و لا نعني بالتخيير الشرعي إلا هذا.
الثالثة - ان الواجب ليس هو أحدهما لا بعينه لا مصداقاً أعني به الفرد المردد بحسب الواقع و الخارج، و لا مفهوماً أعني به الجامع الانتزاعي المنتزع منهما.
و لنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط، فنقول: ان هذه النقاط جميعاً خاطئة و غير مطابقة للواقع.
اما النقطة الأولى فقد ذكرنا في أول الكتاب عند البحث عن موضوع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست