responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 217
لا حكم العقل بقبح التكليف العاجز. و الوجه في ذلك هو ان الغرض من التكليف حيث انه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل فمن الواضح ان هذا بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدوراً، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا و شرعا.
و نتيجة ذلك هي ان متعلقه حصة خاصة من الطبيعة - و هي الحصة المقدورة عقلا و شرعا - و اما الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقه، و ان كانت حصة من الطبيعة على نحو الإطلاق، إلا انها ليست من حصتها بما هي مأمور بها و متعلقة للتكليف.
و على ذلك فبما ان الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلا و شرعا، و هي الصلاة في غير المكان المغصوب - مثلا - فلا محالة لا تكون الصلاة في المكان المغصوب مصداقا للمأمور به و فردا له، فانها و ان لم تكن متحدة مع الحرام في الخارج، إلا انها ملازمة له خارجا، فلأجل ذلك لا تكون مقدورة شرعا و ان كانت مقدورة عقلا، و المفروض ان الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، فاذن لا محالة يختص الأمر بالحصة الخاصة من الصلاة و هي الحصة المقدورة، فلا تنطبق على الحصة غير المقدورة، و هي الصلاة في المكان المغصوب.
فالنتيجة هي انه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول أي القول بالجواز من ناحية الأمر لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليها، مثلا الصلاة المأمور بها لا تنطبق على الصلاة في الدار المغصوبة، لفرض انها ليست مصداقا و فردا لها. و من الواضح انه مع عدم الانطباق لا يمكن الحكم بالصحّة لما ذكرناه غير مرة من ان الصحة منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج، فإذا فرضنا ان المأمور به لا ينطبق عليه و انه ليس مصداقا و فرداً له فلا يمكن الحكم بصحته.
و قد تحصل من ذلك ان المأمور به على هذا بما انه حصة خاصة - و هي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست