responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 218
الحصة المقدورة فحسب - لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع و التصادق على القول بالجواز و تغاير متعلق الأمر و النهي فضلا عن غيره، لعدم انطباق المأمور به عليها. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى انه لا يمكن تصحيح تلك العبادة في مورد الاجتماع بالترتب، بتقريب انها و ان لم تكن مأموراً بها بالأمر الأول، إلا انه لا مانع من تعلق الأمر بها مترتباً على عصيان النهي، و ذلك لأنه (قده) و ان التزم بالترتب في بحث الضد، و قلنا هناك ان إمكانه يكفي في وقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل، لما ذكرناه هناك من ان حقيقة الترتب هو رفع اليد عن إطلاق كل من الحكمين بمقدار تقتضيه الضرورة لا مطلقاً، و المقدار الّذي تقتضيه الضرورة - هو تقييد إطلاق كل منهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر دون الزائد عليه، إلا انه (قده) قد أنكر جريانه في المقام أي في مسألة الاجتماع.
و قد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه: ان عصيان النهي في مورد الاجتماع لا يخلو من ان يتحقق بإتيان فعل مضاد للمأمور به في الخارج و هو الصلاة مثلا كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو النوم أو ما شاكل ذلك، و ان يكون بنفس الإتيان بالصلاة، و لا ثالث لهما. و من الواضح انه على كلا التقديرين لا يمكن ان يكون الأمر بالصلاة مشروطا به، اما على التقدير الأول فلأنه يلزم ان يكون الأمر بأحد الضدين مشروطا بوجود الضد الآخر، و هذا غير معقول، ضرورة ان مرد هذا إلى طلب الجمع بين الضدين في الخارج، لفرض انه امر بإيجاد ضد على فرض وجود ضد آخر، و هو محال، لأنه تكليف بالمحال. و اما على التقدير الثاني فلأنه يلزم ان يكون الأمر بالشي‌ء مشروطاً بوجوده في الخارج، و هو محال لأنه طلب الحاصل، ضرورة انه لا يعقل ان يكون الأمر بالشي‌ء كالصلاة، مثلا مشروطا بوجوده، كما هو واضح.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست