responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 16
بين تلك الحصص و الأفراد عقلا. اما على القول الأول فواضح. و اما على القول الثاني فلفرض ان الأمر لم يتعلق بالحصة الخاصة، بل تعلق بواحدة منها لا بعينها. و من المعلوم ان تطبيقها على هذه و تلك بيد المكلف، و لا نعني بالتخيير العقلي إلا هذا.
و من هنا يظهر انه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا و لا تترتب عليها اية ثمرة عملية، ضرورة انه على كلا القولين لا بد من الإتيان بالفرد و الحصة في الخارج، سواء أ كان الأمر متعلقاً بالطبيعي أم بالفرد، و ذلك لاستحالة إيجاد الطبيعي في الخارج معرى عن جميع الخصوصيات و التشخصات لتظهر الثمرة بين القولين. نعم لو أمكن ذلك فرضاً، فعلى القول الأول يسقط لا محالة الأمر دون القول الثاني، الا انه مجرد فرض لا واقع له أبدا، فاذن لا ثمرة لتلك المسألة أصلا و ان كان الصحيح هو تعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد، و تشهد على ذلك مراجعة الوجدان، فان الإنسان إذا راجع وجدانه يرى انه إذا أراد شيئاً تعلقت إرادته بطبيعي ذلك الشي‌ء لا بحصة متشخصة منه، فلو طلب الماء - مثلا - يرى ان متعلق طلبه هو الطبيعي من دون ملاحظة خصوصية خارجية فيه ككونه في إناء خاص أو من ماء مخصوص أو ما شابه ذلك مما لا دخل له في مطلوبه.
و قد تحصل من ذلك أمور:
الأول - ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده.
الثاني - ان الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد.
الثالث - انه لا ثمرة لهذا البحث أصلا بل هو بحث علمي فلسفي.
الناحية الثانية - ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان مرد النزاع في هذه المسألة إلى ان الأوامر هل تتعلق بالطبائع مع قطع النّظر عن مشخصاتها و لوازم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست