وجوداتها في الخارج بحيث تكون تلك اللوازم و المشخصات خارجة عن دائرة متعلقاتها، و إنما هي موجودة معها قهراً لاستحالة كون الشيء موجوداً بلا تشخص أو تتعلق بالأفراد مع تلك المشخص ات بحيث تكون المشخصات مقومة للمطلوب و المراد، و داخلة في دائرة المتعلقات، فالقائل بتعلق الأمر بالطبيعة أراد تعلقه بذات الشيء مع قطع النّظر عن مشخصاته بحيث لو تمكن المكلف من إيجاده في الخارج بدون أي مشخص و أوجده لسقط الأمر و حصل الغرض، لفرض انه أتى بالمأمور به و ما هو متعلق الأمر، و القائل بتعلقه بالفرد أراد تعلقه بالشيء مع مشخصاته فتكون مشخصاته أيضاً مأموراً بها، و على هذا فتظهر الثمرة بين القولين في باب اجتماع الأمر و النهي، و ذلك لأنه على القول بتعلق الأوامر و النواهي بالطبائع دون الأفراد، ففي مورد الاجتماع كالصلاة في الدار المغصوبة - مثلا - لا يسري الأمر من متعلقه و هو طبيعة الصلاة إلى متعلق النهي و هو الغصب و لا العكس لفرض انهما طبيعتان مستقلتان غاية الأمر ان كل واحدة منهما مشخصة للأخرى في مورد الاجتماع، و قد عرفت ان الأمر و النهي لا يسريان على هذا القول إلى مشخصات متعلقهما، فاذن لا مناص من القول بالجواز في تلك المسألة. و اما على القول بتعلق الأوامر و النواهي بالأفراد دون الطبائع فلا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع في تلك المسألة. و ذلك لفرض ان الأمر على هذا القول متعلق بالصلاة مع مشخصاتها، و المفروض ان الغصب في مورد الاجتماع مشخص لها فاذن يكون متعلقاً للأمر و الحال انه متعلق للنهي أيضاً، فيلزم عندئذ اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد و هو محال، ضرورة استحالة كون شيء واحد مأموراً به و منهياً عنه معاً. و على الجملة فعلى القول الأول بما ان متعلق كل من الأمر و النهي هو الطبيعة دون مشخصاتها فلا محالة لا يلزم في مورد الاجتماع كون شيء واحد