responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 117
أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال عليه السلام «لا و لو دبغ سبعين مرة» و صحيحة محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الميتة قال «لا تصل في شي‌ء منه حتى في شسع» و قوله عليه السلام «لا تصل فيه حتى تغسله» و ما شاكل ذلك من الروايات، فان هذه الروايات و ان كانت واردة بصورة النهي، الا انها في الحقيقة إرشاد إلى مانعية تلك الأمور عن الصلاة و تقيد الصلاة بعدمها، لأجل مصلحة كانت في هذا التقييد، لا لأجل مفسدة في نفس تلك الأمور حال الصلاة ضرورة انه ليس لبس ما لا يؤكل أو الميتة أو النجس في الصلاة من المحرمات في الشريعة المقدسة.
نعم الإتيان بالصلاة عندئذ بقصد الأمر تشريع و محرم. و هذا خارج عن محل الكلام، فان الكلام في حرمة هذه القيود، لا في حرمة الصلاة، على ان الكلام في الحرمة الذاتيّة، لا في الحرمة التشريعية، و الفرض ان هذه الحرمة حرمة تشريعية. فاذن لا يمكن ان تكون هذه النواهي ناشئة عن وجود مفسدة ملزمة فيها.
و على الجملة ففي أمثال هذه الموارد ليس في الواقع و عند التحليل العلمي الا اعتبار الشارع تقييد الصلاة بعدم تلك الأمور من جهة اشتمال هذا التقييد على مصلحة ملزمة و إبراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز، كهذه النواهي أو غيرها.
و من هنا تدل تلك النواهي على مطلوبية هذا التقييد و مانعية تلك الأمور عن الصلاة، ضرورة انا لا نعني بالمانع الا ما كان لعدمه دخل في المأمور به، و هذا معنى كون هذه النواهي إرشادا إلى مانعية هذه الأمور و تقيد الصلاة بعدمها، هذا كله فيما إذا كان الترك مأمورا به بالأمر الضمني.
و قد يكون الترك مأموراً به بالأمر الاستقلالي بأن يعتبره المولى على ذمة المكلف باعتبار اشتماله على مصلحة ملزمة، و يبرزه في الخارج بمبرز، سواء أ كان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست