على مصلحة إلزامية و يبرزه في الخارج بمبرز، كصيغة الأمر أو ما شاكلها، قد يعتبر الترك على ذمته باعتبار قيام مصلحة لزومية فيه و يبرزه في الخارج بمبرز ما سواء أ كان إبرازه بقول أم بفعل، و سواء أ كان بصيغة الأمر و ما شابهها أم بصيغة النهي، ضرورة ان اختلاف أنحاء المبرز (بالكسر) لا يوجب الاختلاف في المبرز (بالفتح) أصلا فانه واحد - و هو اعتبار المولى الترك في ذمته - كان مبرزه قولا أو فعلا كان بصيغة الأمر أو النهي، و هذا واضح. و نتيجة ذلك هي ان الأمر ناش عن قيام مصلحة إلزامية في متعلقه، سواء أ كان متعلقه فعل شيء أم تركه، كما ان النهي ناش عن قيام مفسدة إلزامية في متعلقه كذلك. و السر فيه ما عرفت من ان حقيقة الأمر هو اعتبار المولى الشيء على ذمة المكلف من جهة وجود مصلحة ملزمة فيه. و من المعلوم انه لا يفرق بين اعتباره فعل شيء على ذمته أو تركه، كما انه لا يفرق بين ان يكون مبرز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج فعلا أو قولا. و حقيقة النهي اعتباره حرمان المكلف عن الشيء باعتبار وجود مفسدة ملزمة فيه. و من الواضح جدا انه لا يفرق بين اعتباره حرمانه عن فعل شيء أو اعتباره حرمانه عن ترك شيء. و قد تحصل من ذلك ان هذا هو الميزان الأساسي لتمييز حقيقة النه ي عن حقيقة الأمر، و ليست العبرة في ذلك بالمبرز (بالكسر) أصلا، ضرورة انه لا شأن له ما عدا إبرازه عن واقع الأمر و واقع النهي و لا خصوصية له أبدا. و على ضوء هذا البيان يظهر حال النواهي الواردة في أبواب العبادات منها ما ورد في خصوص باب الصلاة كموثقة سماعة قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن جلود السباع فقال: «اركبوها و لا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه» و ما شاكلها من الروايات الدالة على ذلك. و صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت