responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 82
المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك و انه قائم بمطلق وجوده و إلا لكان على المولى تقييده بها في تلك المرتبة، فمن الإطلاق في مقام الإثبات يكشف الإطلاق في مقام الثبوت.
و من ذلك يظهر ان اقتضاء التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه يستحيل أن يكون بياناً و مقيداً لإطلاقه في مرتبة سابقة عليه، اذن فلا يدخل المقام تحت كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ليدعى الإجمال.
و اما الإشكال الأخير و هو ان التمسك بالإطلاق لا يمكن لدفع احتمال دخل القدرة في الملاك لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه واقعاً فيرده:
أولا - ان هذا لو تم فانما يتم إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينية في الملاك، فان صدور غير المقدور حيث انه مستحيل فلا يلزم نقض الغرض من عدم البيان، و اما إذا كان الشك في اعتبار القدرة و لو كانت شرعية في متعلق الحكم كما هو المفروض فيلزم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها في الملاك واقعاً، فان المكلف قادر تكويناً على ان يأتي بفرد الواجب الموسع عند مزاحمته للواجب المضيق، فمن عدم التقييد في مقام الإثبات يستكشف عدمه في مقام الثبوت، اذن لا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات ان الفرد المزاحم واجد للملاك.
و ثانياً - ان نقض الغرض ليس من إحدى مقدمات التمسك بالإطلاق، فان من مقدماته أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام ماله دخل في مراده، و مع هذا الفرض إذا لم ينصب قرينة على التقييد في مقام الإثبات يستكشف منه الإطلاق في مقام الثبوت لا محالة، و إلا لزم الخلف و عدم كونه في مقام البيان، و لا يفرق في ذلك بين ان يلزم من عدم البيان نقض الغرض أم لا فلا يكون نقض الغرض من إحدى مقدمات الحكمة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست