responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 81
الطلب على ما كان فيه الملاك، فيكون المقام داخلا في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية و معه لا ينعقد له ظهور في سعة الملاك.
ثم قال (قده): و لو تنزلنا عن ذلك أيضاً و سلمنا عدم صلاحيته لكونه قرينة على التقييد، إلا ان إطلاق المتعلق إنما يكشف عن عدم دخل قيد في الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الإثبات مع دخل القيد فيه في مقام الثبوت، و اما إذا لم يلزم منه نقض الغرض فلا يكون الإطلاق في مقام الإثبات كاشفاً عن عدم دخل القيد فيه ثبوتاً و عليه فبما ان ما يحتمل دخله في الملاك هو القدرة، و لا يمكن المكلف من إيجاد غير المقدور في الخارج ليترتب عليه نقض الغرض على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعاً لا يمكن التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال المزبور.
و من الواضح ان ذلك الاحتمال مانع عن الحكم بصحة الفرد المزاحم و التقرب به.
و أجاب (قده) عن ذلك بما ملخصه: ان القدرة إذا كانت مأخوذة في متعلق التكليف لفظاً - كما في آيتي الحج و الوضوء - فالامر كما ذكر و لا مناص عنه.
و اما إذا لم تكن مأخوذة فيه لفظاً و كان متعلق التكليف غير مقيد بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلق التكليف به، بل كان اعتبار القدرة فيه في مرتبة تعلق التكليف به و عروضه عليه سواء أ كان منشأه حكم العقل بقبح تكليف العاجز أو كان اقتضاء نفس التكليف ذلك فلا مانع من التمسك بإطلاق المتعلق لإثبات كونه واجداً للملاك، فان التقييد الناشئ من قبل حكم العقل أو من قبل اقتضاء نفس التكليف بما انه في مرتبة متأخرة و هي مرتبة تعلق التكليف به و عروضه فلا يعقل أن يكون تقييداً في مرتبة سابقة و هي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض التكليف عليه التي هي عبارة أخرى عن مرتبة وجدانه للملاك، لاستحالة أخذ ما هو متأخر رتبة في ما هو متقدم كذلك.
و من هنا قلنا ان كل ما يتأتى من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلقه. و عليه فحيث ان المتعلق في مرتبة سابقة على تعلق الطلب به مطلق، فإطلاقه في تلك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست