responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 83
و نلخص ما أفاده (قده) في عدة خطوط:
الأول - ان متعلق التكليف إذا كان مقيداً بالقدرة لفظاً فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعاً، ضرورة انه لا معنى لأخذ قي د في متعلق التكليف إثباتاً إذا لم يكن دخيلا في ملاكه ثبوتاً.
الثاني - انه على هذا لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب في موارد الأمر بالتيمم لعدم الملاك له في تلك الموارد.
الثالث - ان التقييد الناشئ من قبل حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف أو باقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار حيث انه كان في مرتبة متأخرة عن وجدان المتعلق للملاك فلا يوجب تقييد المتعلق في مرتبة وجدانه الملاك، اذن من عدم تقييد المتعلق في تلك المرتبة إثباتاً يستكشف منه إطلاقه ثبوتاً، و عدم دخل القدرة في الملاك واقعاً.
الرابع - ان المتكلم لا يمكن ان يعتمد في تقييد متعلق حكمه بالقدرة باقتضاء نفس التكليف ذلك، أو حكم العقل باعتبارها فيه فلا يكون المقام داخلا في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على الخلاف.
الخامس - ان لزوم نقض الغرض من عدم البيان ليس من إحدى المقدمات التي يتوقف التمسك بالإطلاق عليها.
و لنأخذ بدرس هذه الخطوط:
اما الخطّ الأول - فهو في غاية الصحة و المتانة.
و اما الخطّ الثاني - فالامر و ان كان كما أفاده (قده) بالإضافة إلى الملاك، إذ انه ينتفي بانتفاء القدرة على الفرض فلا يمكن تصحيح العبادة عندئذ بوجدانها الملاك، إلا ان الأمر ليس كما أفاده بالإضافة إلى الترتب، إذ لا مانع من الالتزام به في أمثال المقام، و سنتعرض فيما بعد إن شاء اللّه تعالى انه لا فرق في صحة الترتب بين كون القدرة مأخوذة في متعلق التكليف شرعاً و كونها معتبرة فيه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست