محرزة، و الكبرى - و هي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادة - ثابتة، فالنتيجة من ضم أحدهما إلى الأخرى هي ذلك. الثالث - اختصاص الوجوب بخصوص الحصة المقدورة من جهة حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقه، أو من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك. الرابع - ان الملاك تابع للإرادة الإنشائية المتعلقة بفعل، دون الإرادة الجدية، فانها قد تخالف الأولى - كما في المقام - فان الإرادة الإنشائية تعلقت بالجامع، و الإرادة الجدية تعلقت بحصة خاصة منه، و هي الحصة المقدورة. و الجواب عن ذلك نقضاً و حلاً، اما نقضاً فبعدة من الموارد: الأول - ما إذا قامت البينة على ملاقاة الثوب - مثلا - ثم علمنا من الخارج بكذب البينة، أو عدم ملاقاة الثوب للبول، و لكن احتملنا نجاسته من جهة أخرى، كملاقاته للدم - مثلا - أو نحوه، فحينئذ هل يمكن الحكم بنجاسة الثوب من جهة البينة المذكورة، بدعوى ان الاخبار عن ملاقاة الثوب للبول اخبار عن نجاسته بالدلالة الالتزامية، لأن نجاسته لازمة لملاقاته للبول، و بعد سقوط البينة عن الحجية بالإضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة مانع لا موجب لسقوطها بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية، لعدم المانع عنها أصلا، و لا نظن ان يلتزم بذلك أحد حتى من يدعى بان سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عنها، و هذا واضح جداً. الثاني - ما إذا كانت الدار - مثلا - تحت يد زيد، و ادعاها عمرو و بكر، و أخبرت بينة على انها لعمرو، و أخرى على انها لبكر فتساقطت البينتان من جهة المعارضة بالإضافة إلى مدلولهما المطابقي، فلم يمكن الأخذ بهما و لا بإحداهما فهل يمكن عندئذ الأخذ بالبينتين في مدلولهما الالتزامي، و هو عدم كون الدار لزيد بدعوى ان التعارض بينهما إنما كان في مدلولهما المطابقي لا في مدلولهما الالتزامي، و بعد سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي لم يكن موجب لرفع اليد عنهما في