responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 75
مدلولهما الا لتزامي، و هو ان الدار ليست لزيد، فلا بد ان يعامل معها معاملة مجهول المالك، و لا نظن ان يلتزم به متفقه فضلا عن الفقيه.
الثالث - ما إذا شهد واحد على ان الدار في المثال المزبور لعمرو، و شهد آخر على انها لبكر. و المفروض ان شهادة كل واحد منهما ليست بحجة في مدلولها المطابقي، مع قطع النّظر عن معارضة إحداهما مع الأخرى، لتوقف حجية شهادة الواحد على ضم اليمين، ففي مثل هذا الفرض هل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و هو عدم كون هذه الدار لزيد لكونهما متوافقين فيه فلا حاجة إلى ضم اليمين في الحكم بان الدار ليست لزيد؟ كلا.
الرابع - ما إذا قامت البينة على ان الدار التي في يد عمرو لزيد، و لكن زيداً قد أقر بأنها ليست له فلا محالة تسقط البينة من جهة الإقرار، فانه مقدم عليها، و بعد سقوط البينة عن الحجية بالإضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة قيام الإقرار على خلافها، فهل يمكن الأخذ بها بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية، و الحكم بعدم كون الدار لعمرو؟ كلا.
و قد تلخص من ذلك انه لا يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية في شي‌ء من تلك الموارد و ما شاكلها بعد سقوط الدلالة المطابقية فيها.
و اما حلاّ: فلأن الدلالة الالتزامية ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما إلى الأخرى يتشكل للقياس على نحو الشكل الأول: الأولى - ثبوت الملزوم. الثانية - ثبوت الملازمة بينه و بين شي‌ء، و من ضم الصغرى إلى الكبرى تحصل النتيجة، و هي ثبوت اللازم. و اما إذا لم تثبت الصغرى أو الكبرى، أو كلتاهما فلا يمكن إثبات اللازم، و في المقام بما ان المدلول الالتزامي لازم للمدلول المطابقي فثبوته يتوقف على ثبوت الملازمة و ثبوت المدلول المطابقي، فإذا لم يثبت المدلول المطابقي أو ثبت و لكن لم تثبت الملازمة فلا يثبت المدلول الالتزامي لا محالة و لا يفرق في ذلك بين حدوثه و بقائه أصلا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست