responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 73
ذا ملاك كذلك، بناء على تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد الواقعيتين غاية الأمر: ان دلالته على وجوبه دلالة بالمطابقة، و على كونه ذا ملاك دلالة بالالتزام. و هذه الدلالة بناء على مسلك العدلية لازمة لدلالة كل دليل دل على وجوب شي‌ء أو حرمته أو كراهة شي‌ء أو استحبابه، و عليه فإذا تعلق الأمر بفعل غير مقيد بالقدرة في مقام الإثبات كشف ذلك عن وجوبه بالدلالة المطابقية، و عن كونه ذا ملاك بالدلالة الالتزامية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لحكم العقل باعتبار القدرة في فعلية التكليف لم تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية.
أو فقل: ان اللازم و ان كان تابعاً للملزوم في مقام الثبوت و الإثبات، إلا انه ليس تابعاً له في مقام الحجية. و الوجه فيه هو ان الإخبار عن الملزوم ينحل إلى إخبارين: أحدهما اخبار عن الملزوم، و الآخر اخبار عن اللازم، و دليل الاعتبار يدل على اعتبار كليهما معاً، و عندئذ إذا سقط الاخبار عن الملزوم عن الحجية من جهة قيام دليل أقوى على خلافه فلا وجه لرفع اليد عن الإخبار عن اللازم، لعدم المانع له أصلا. و فيما نحن فيه و ان كان كشف الأمر عن وجود ملاك في فعل تابعاً لكشفه عن وجوبه في مقام الإثبات و الدلالة، إلا انه ليس تابعاً له في مقام الحجية، فان حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار إنما يصلح للتقييد بالقياس إلى الدلالة المطابقية فيوجب رفع اليد عنها دون الدلالة الالتزامية، و لا موجب لرفع اليد عن إطلاقها أصلا. إذ المفروض ان كل واحد من الظهورين حجة في نفسه، فرفع اليد عن أحدهما لمانع لا يوجب رفع اليد عن الآخر، فان رفع اليد عنه بلا مقتض و سبب.
و نتيجة ذلك عدة أمور: الأول - ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً لا بقاء. الثاني - ان الملاك قائم بالجامع بين الحصة المقدورة و غيرها، و لازم ذلك صحة الفرد المزاحم، فان الصغرى - و هي كونه تام الملاك -

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست