responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 68
التكليف و لم يكن قبيحاً عنده، فان ملاك حكم العقل - باعتبار القدرة في ظرف الامتثال و في موضوع حكمه و هو لزوم إطاعة المولى و امتثال أمره و نهيه بمقتضى قانون العبودية و المولوية - إنما هو قبح توجيه التكليف إلى العاجز عنه في مرحلة الامتثال، فالعبرة إنما هي بالقدرة في تلك المرحلة سواء أ كان قبلها قادراً أم لم يكن فوجود القدرة قبل تلك المرحلة و عدمه على نسبة واحدة بالقياس إلى حكم العقل. و هذا ظاهر.
و نتيجة مجموع ما ذكرناه امران:
الأول - ان القدرة ليست شرطاً للتكليف و مأخوذة في متعلقه لا باقتضاء نفسه و لا بحكم العقل.
الثاني - انها شرط لحكم العقل بلزوم الامتثال و الإطاعة و مأخوذة في موضوع حكمه، اذن فلا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصة الاختيارية أصلا.
قد يتوهم ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره و ان لم يكن مستحيلاً و لكنه لغو محض إذ المكلف لا ينبعث إلا نحو المقدور و لا يتمكن إلا من إيجاده، إذن ما هي فائدة تعلقه بالجامع.
و يرده ما ذكرناه هناك من ان فائدته سقوط التكليف عن المكلف بتحقق فرد منه في الخارج بغير اختياره و إرادته، لانطباق الجامع عليه و حصول الغرض القائم بمطلق وجوده به، و لا يفرق بينه و بين الفرد الصادر منه باختياره و إرادته في حصول الغرض و سقوط التكليف، لأن مناط ذلك انطباق الطبيعي المأمور به على الفرد الخارجي و هو مشترك فيه بين الفرد الصادر منه بالاختيار و الصادر منه بغيره.
و قد تبين لحد الآن انه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة و غيرها أصلا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست