responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 41
لم يشتغل بغير الحرام وقع في الحرام لا محالة إذا كان الاشتغال بغير الحرام واجباً مقدمة لترك الحرام.
الثانية - ان الفعل الاختياري يحتاج في حدوثه و بقائه إلى المؤثر، فلا يستغنى الحادث في بقائه عن المؤثر كما لا يستغنى عنه في حدوثه، فالنتيجة على ضوء هاتين الركيزتين هي أن ترك الحرام حدوثاً و بقاء متوقف على إيجاد غيره من الأفعال الاختيارية في الخارج. و بما ان إيجاده مقدمة لترك الحرام فيكون واجباً بوجوب مقدمي، إذاً لا يمكن فرض مباح في الخارج. و هذا معنى القول بانتفاء المباح و انحصار الأفعال بالواجب و الحرام.
و يرد عليه: ان الركيزة الثانية و إن كانت في غاية الصحة و المتانة كما سبق إلا ان الأولى منهما واضحة البطلان. و الوجه في ذلك هو: ان ما ذكره الكعبي في هذه الركيزة اما مبتن على مانعية وجود أحد الضدين عن الضد الآخر بدعوى ان فعل الحرام بما انه مضاد لغيره من الأفعال الوجودية فلا محالة يتوقف تركه على فعل ما من تلك الأفعال من باب توقف عدم الشي‌ء على وجود مانعه. و اما مبتن على دعوى الملازمة بين حرمة شي‌ء و وجوب ضده.
و لكن كلا الأمرين واضح الفساد.
اما الأمر الأول فقد تقدمت استحالة مانعية وجود أحد الضدين عن الضد الآخر بصورة مفصلة، فلا يكون عدم الضد مستنداً إلى وجود ضده، بل هو اما مستند إلى عدم مقتضية، أو إلى وجود المقتضى للضد الآخر. و على هذا فلا يكون ترك الحرام متوقفاً على فعل ما غير الحرام من الأفعال الوجودية، بل يكفي في عدمه عدم إرادته و عدم الداعي إليه، أو إرادة إيجاد فعل آخر. و كيف كان فلا يتوقف ترك الحرام على أحد تلك الأفعال، على ان الكبرى أيضا غير ثابتة، و هي وجوب مقدمة الواجب كما سبق.
و اما الأمر الثاني - فلما عرفت من انه لا دليل على سراية الحكم من أحد

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست