و بذلك يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الالتزام بان الأمر بأحد النقيضين يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص. و الأمر بأحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة كالتكلم و السكوت - مثلا - يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص أيضاً، بل الأمر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون يستلزم النهي عن الضد الآخر و لكن باللزوم البين بالمعنى الأعم. و وجه الظهور هو، ما قد سبق من انه لا دلالة على الملازمة في شيء من تلك الموارد حتى باللزوم البين بالمعنى الأعم، فضلا عن البين بالمعنى الأخص، و ان الأمر لا يدل إلا على اعتبار متعلقه في ذمة المكلف، و لا يدل على النهي عن تركه، بل قد عرفت ان النهي عنه لغو. أضف إلى ذلك ما ذكرناه - سابقاً - من ان ملاك الدلالة في المقام هو استلزام فعل الضد لترك الضد الآخر، و هو امر مشترك فيه بين الجميع، فلا يختص بالنقيضين و لا بالمتقابلين بتقابل العدم و الملكة و لا بالضدين الذين لا ثالث لهما، بل يعم الضدين الذين لهما ثالث أيضاً، لأن فعل أحدهما يستلزم ترك الآخر لا محالة. و اما استلزام ترك الشيء لفعل ضده فهو أجنبي عن ملاك الدلالة تماماً. فالنتيجة ان ما هو ملاك الدلالة على تقدير تسليمه يشترك فيه الجميع، و لا يختص بغير الضدين الذين لهما ثالث فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفرقة لا يرجع إلى معنى محصل. شبهة الكعبي بانتفاء المباح و هذه الشبهة ترتكز على ركيزتين: الأولى - ان ترك الحرام في الخارج يتوقف على فعل من الأفعال الوجودية لاستحالة خلو المكلف من فعل ما، و كون من الأكوان الاختيارية، و عليه فإذا