responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 40
و بذلك يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الالتزام بان الأمر بأحد النقيضين يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص. و الأمر بأحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة كالتكلم و السكوت - مثلا - يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص أيضاً، بل الأمر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون يستلزم النهي عن الضد الآخر و لكن باللزوم البين بالمعنى الأعم.
و وجه الظهور هو، ما قد سبق من انه لا دلالة على الملازمة في شي‌ء من تلك الموارد حتى باللزوم البين بالمعنى الأعم، فضلا عن البين بالمعنى الأخص، و ان الأمر لا يدل إلا على اعتبار متعلقه في ذمة المكلف، و لا يدل على النهي عن تركه، بل قد عرفت ان النهي عنه لغو.
أضف إلى ذلك ما ذكرناه - سابقاً - من ان ملاك الدلالة في المقام هو استلزام فعل الضد لترك الضد الآخر، و هو امر مشترك فيه بين الجميع، فلا يختص بالنقيضين و لا بالمتقابلين بتقابل العدم و الملكة و لا بالضدين الذين لا ثالث لهما، بل يعم الضدين الذين لهما ثالث أيضاً، لأن فعل أحدهما يستلزم ترك الآخر لا محالة. و اما استلزام ترك الشي‌ء لفعل ضده فهو أجنبي عن ملاك الدلالة تماماً.
فالنتيجة ان ما هو ملاك الدلالة على تقدير تسليمه يشترك فيه الجميع، و لا يختص بغير الضدين الذين لهما ثالث فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفرقة لا يرجع إلى معنى محصل.
شبهة الكعبي بانتفاء المباح و هذه الشبهة ترتكز على ركيزتين:
الأولى - ان ترك الحرام في الخارج يتوقف على فعل من الأفعال الوجودية لاستحالة خلو المكلف من فعل ما، و كون من الأكوان الاختيارية، و عليه فإذا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست