responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 42
المتلازمين إلى الملازم الآخر.
نعم ربما يمكن أن يعلم المكلف بأنه لو لم يأت بفعل ما غير الحرام لوقع في الحرام باختياره و إرادته، فحينئذ و ان وجب الإتيان به فراراً عن الوقوع في الحرام إلا ان وجوبه عقلي لا شرعي كما تقدم، اذن فما أفاده الكعبي من انحصار الأفعال الاختيارية بالواجب‌ و الحرام لا يرجع إلى معنى محصل. هذا تمام كلامنا في الضد الخاصّ.
و نتيجة جميع ما ذكرناه عدة نقاط:
الأولى - ان هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية و ليست من المسائل الفقهية، و لا من المبادئ كما تقدم.
الثانية - ان العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة و هذه الأجزاء تختلف من ناحية استناد وجود المعلول إليها و استناد عدمه إلى تلك الاجزاء، فان وجوده مستند إلى الجميع في مرتبة واحدة فلا يمكن أن يستند إلى بعضها دون بعضها الآخر، و هذا بخلاف عدمه، فانه عند عدم المقتضى أو الشرط لا يستند إلى وجود المانع كما عرفت.
الثالثة - ان كبرى كون عدم المانع من المقدمات مسلمة إلا أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر، لما تقدم من استحالة مانعية وجود أحد الضدين للضد الآخر بالوجهين السابقين» الدور و التفتيش عن حال المقتضيات و عدم إمكان فرض صورة يستند عدم الضد في تلك الصورة إلى وجود الضد الآخر» الرابعة - ان المانع إنما يكون متصفاً بالمانعية عند ثبوت المقتضى مع بقية الشرائط، ليزاحم المقتضى في تأثيره. و هذا معنى دخل عدمه في وجود المعلول.
الخامسة - إمكان ثبوت المقتضى لكل من الضدين في نفسه مع قطع النّظر عن الآخر و قد عرفت ان هذا غير داخل في الكبرى المتسالم عليها، و هي ان اقتضاء المحال محال خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث انه قد أصر على استحالة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست