responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 316
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.). بضميمة ان الصلاة لا تسقط بحال. فالنتيجة هي ان الصلاة المفروغ عنها في الخارج التي هي عبارة عن الأركان قد أمر الشارع في هذه الآية الكريمة بإتيانها مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء، و مع الطهارة الترابية في فرض فقدانه.
و على الجملة فالصلاة حيث أنها كانت اسماً للأركان، و البقية قيود خارجية قد اعتبرت فيها في ظرف متأخر، و ان قلنا انها عند وجودها داخلة في المسمى، إلا ان دخولها فيه ليس بمعنى دخلها فيه بحيث‌ ينتفي بانتفائها، بل بمعنى أن المسمى قد أخذ لا بشرط بالإضافة إلى الزيادة، فلا محالة لا تنتفي بانتفائها.
و على ذلك فإذا ضممنا هذا إلى ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال، و إلى أدلة الاجزاء و الشرائط منها هذه الآية المباركة، فالنتيجة هي ان الإتيان بالأركان واجب على كل تقدير و انها لا تسقط مطلقاً أي سواء أ كان المكلف متمكناً من البقية أم لم يكن متمكناً، ضرورة ان في صورة العكس أي تقديم الاجزاء أو الشرائط على الأركان فلا يصدق على العمل المأتي به صلاة ليتمسك بما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال، فاذن لا موضوع للتعارض و لا التزاحم هنا، كما هو واضح. هذا كله فيما إذا دار الأمر بين ترك ركن بعرضه العريض و ترك الطهارة المائية أو غيرها من القيود.
و أما إذا دار الأمر بين سقوط مرتبة من الركن و سقوط الطهارة المائية فهل الأمر كما تقدم أم لا وجهان:
الظاهر هو الوجه الثاني، و ذلك لأن ما ذكرناه في وجه تقديم الركن عليها لا يجري في هذا الفرض. و الوجه فيه ما حققناه في بحث الصحيح و الأعم من أن لفظة الصلاة موضوعة للأركان بغرضها العريض، لا لخصوص المرتبة العليا منها.
و على هذا يترتب ان الصلاة لا تنتفي بانتفاء تلك المرتبة، و انما تنتفي بانتفاء جميع مراتبها، فاذن يكون المراد من الصلاة في الآية المباركة و هي قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم.).» هو الأركان بعرضها العريض،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست