responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 317
لا خصوص مرتبة منها، غاية الأمر يجب الإتيان بالمرتبة العليا في فرض التمكن منها عقلا و شرعاً، و المرتبة الأخرى دونها في فرض عدم التمكن من الأولى.. و هكذا، و كذا الحال في الطهور حيث انه يجب على المكلف الطهارة المائية في فرض وجدان الماء، و الطهارة الترابية في فرض فقدانه.
و على ضوء هذا فالآية الكريمة تدل على ان الصلاة المفروغ عنها في الخارج (و هي الجامع بين مراتبها) واجبة على المكلف مع الوضوء أو الغسل في فرض كونه واجداً للماء، و مع التيمم في فرض كونه فاقداً له. و لا تدل على وجوب كل مرتبة من مراتبها كذلك، فإذا دار الأمر بين الإتيان بالمرتبة العالية منها مع الطهارة الترابية، و المرتبة الدانية منها مع الطهارة المائية، فالآية لا تدل على وجوب الإتيان بالأولى دون الثانية أصلا، بل و لا اشعار في الآية بذلك، لفرض ان الصلاة لا تنتفي بانتفاء تلك المرتبة. و قد عرفت ان الآية تدل على وجوب الصلاة و هي الجامع بين هذه المراتب بالكيفية المزبورة، فعندئذ الحكم بوجوب تلك المرتبة و مشروعيتها في هذا الحال و سقوط الطهارة المائية يحتاج إلى دليل آخر، و لا يمكن إثبات مشروعيتها بالآية المباركة، لاستلزامه الدور، فان مشروعيتها في هذا الحال تتوقف على دلالة الآية، و هي تتوقف على مشروعيتها في هذا الحال.
و على الجملة فلو دار الأمر بين سقوط ركن و سقوط مرتبة من ركن آخر فلا إشكال في سقوط المرتبة، بل لا دوران في الحقيقة بمقتضى الآية الكريمة، لفرض ان اعتبار الأركان بعرضها العريض مفروغ عنه دون اعتبار كل مرتبة من مراتبها، و لذا قلنا ان الأركان مشروطة بالقدرة عقلا دون كل مرتبة منها، فانها مشروطة بالقدرة شرعاً. و هذا واضح.
و أما إذا دار الأمر بين سقوط مرتبة من ركن و سقوط مرتبة من ركن آخر - كما في مفروض الكلام - فلا دلالة للآية على تقديم بعضها على بعضها الآخر أبداً، ضرورة ان دلالتها في محل الكلام تبتنى على نقطة واحدة، و هي أن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست