responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 315
و يجب علينا أن ندرس هذا الفرع من جهات:
الأولى - فيما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية و سقوط خصوص السورة في الصلاة.
الثانية - فيما إذا دار الأمر بين سقوطها و سقوط الأركان.
الثالثة - فيما إذا دار الأمر بين سقوطها و سقوط بقية الاجزاء أو الشرائط.
اما الجهة الأولى فالظاهر انه لا شبهة في تقديم الطهارة المائية على السورة.
و ذلك لما دل على انها تسقط بالاستعجال و الخوف، و هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة إلا ان يقرأ بها في جهر أو إخفات قلت أيما أحب إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب، فانها تدل على سقوطها بالاستعجال و الخوف من ناحية فوت جزء أو شرط آخر، فان موردها و ان كان خصوص دوران الأمر بينها و بين فاتحة الكتاب، إلا انه من الواضح جداً عدم خصوصية لها، فاذن لا يفرق بينها و بين غيرها من الاجزاء و الشرائط منها الطهارة المائية. ضرورة ان العبرة انما هي بتحقق الخوف و الاستعجال.
و قد تحصل من ذلك ان هذا التقديم لا يستند إلى إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض، بل هو مستند إلى النص المتقدم.
و اما الجهة الثانية فلا شبهة في تقديم الأركان على الطهارة المائية بلا فرق بين وجهة نظرنا و وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) في أمثال المقام. و ذلك لأن ملاك التقديم هنا امر آخر، لا إعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض، ليختلف باختلاف النظرين.
بيان ذلك على وجه الإجمال هو أن الصلاة - كما حققناه في محله - اسم للأركان خاصة، و أما بقية الاجزاء و الشرائط فهي خارجة عن حقيقتها، فلذا لا تنتفي بانتفائها، كما تنتفي بانتفاء الأركان. و عليه فإذا ضممنا هذا إلى قوله تعالى: «إذا قمتم إلى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست