responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 314
الخاصة و هي المرتبة العليا المعبر عنها بصلاة المختار و على هذا فكما ان المكلف لو لم يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع الطهارة الترابية فكذلك لو لم يتمكن من الصلاة في الثوب أو البدن الطاهر، أو مع الركوع و السجود، أو في تمام الوقت، أو مع قراءة فاتحة الكتاب، أو غير ذلك فتنتقل وظيفته إلى الصلاة في بدل هذه الأمور، و هو في المثال الأول الصلاة عارياً على المشهور، و في الثوب النجس على المختار. و في الثاني الصلاة مع الإيماء و الإشارة. و في الثالث إدراك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت، فانه بدل لإدراك تمام الركعات فيه.
و في الرابع الصلاة مع التكبيرة و التسبيح. و هكذا.
و على الجملة فيما ان الصلاة واجبة بتمام مراتبها بمقتضى الروايات العامة و الخاصة فلا محالة لو سقطت مرتبة منها تجب مرتبة أخرى. و هكذا.
و نتيجة هذا لا محالة عدم الفرق بين الطهارة المائية و غيرها من الأجزاء و الشرائط لفرض انه قد ثبت لكل منها بدل بدليل خاص، ك (ما دل على وجوب الصلاة مع الإيماء عند تعذر الركوع و السجود، أو مع الركوع قاعداً عند تعذر الركوع قائماً، و ما دل على وجوبها قاعداً عند تعذر القيام، و ما دل على وجوبها مع التكبيرة و التسبيح عند تعذر القراءة، و ما دل على وجوبها مع إدراك ركعة منها في الوقت عند تعذر إدراك تمام ركعاتها فيه.. و هكذا هذا من ناحية، و من ناحية أخرى المفروض ان اجزاء الصلاة و شرائطها مشروطة بالقدرة شرعاً، لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا وجه لتقديم غير الطهارة المائية من الاجزاء و الشرائط عليها في مقام المزاحمة، لا من ناحية أن لها بدل، و لا من ناحية اشتراطها بالقدرة شرعاً، لما عرفت من ان البقية جميعاً تشترك معها في هاتين الناحيتين على نسبة واحدة.
و قد تحصل مما ذكرناه ان ما أفاده (قده) من الكبرى الكلية و هي تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل و ان كان تاماً إلا انه لا ينطبق على المقام.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست