نعم يمكن دوران الأمر بين سقوطه و سقوط مرتبة منها، فان حاله حال دوران الأمر بينه و بين سقوط بقية الأجزاء و الشرائط، كما هو واضح. و من هنا يظهر انه لا يعقل التزاحم بين الطهور و الوقت أيضاً، ضرورة انتفاء الصلاة بانتفاء كل منهما فلا موضوع عندئذ للتزاحم ليرجح أحدهما على الآخر. فما أفاده (قده) من انه يسقط ذلك القيد و ان كان وقتاً لا يرجع إلى معنى محصل لفرض ان الصلاة تسقط بسقوط الوقت فلا صلاة عندئذ لتجب مع الطهور. و بعد ذلك نقول: انه لا إشكال في تقديم الطهور على غيره من الاجزاء و الشرائط، و ليس وجهه مجرد كونه أهم، بل وجهه ما ذكرناه من أن الطهور بما أنه مقوم لحقيقة الصلاة فلا تعقل المزاحمة بينه و بين غيره، ضرورة ان مرجع ذلك إلى دوران الأمر بين ترك نفس الصلاة و ترك قيدها. و من الواضح جداً انه لا معنى لهذا الدوران أصلا. و من هنا قلنا أن التزاحم بين جزءين أو شرطين أو جزء و شرط إنما يعقل فيما إذا لم يكن أحدهما مقوماً لحقيقة الصلاة و إلا فلا موضوع له لتصل النوبة إلى ملاحظة المرجح لتقديم أحدهما على الآخر، و لا يشمله ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من رواية أو إجماع قطعي، ضرورة ان هذا العمل ليس بصلاة. و أما الفرع الثاني (و هو ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية و سقوط قيد آخر) فقد ذكر (قده) انه يسقط الطهارة المائية و أفاد في وجه ذلك أن أجزاء الصلاة و شرائطها و ان كانت مشروطة بالقدرة شرعاً، لما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال، إلا أن الطهارة المائية خاصة تمتاز عن بقية الاجزاء و الشرائط من ناحية جعل الشارع لها بدلا، دون غيرها، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع. و نأخذ بالمناقشة عليه و ملخصها: هو ان ثبوت البدل شرعاً لا يختص بخصوص الطهارة المائية، فكما ان لها بدل و هو الطهارة الترابية، فكذلك لبقية الاجزاء و الشرائط. و الوجه في ذلك هو أن الصلاة إنما هي مأمور بها بعرضها العريض، لا بمرتبتها