responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 312
من هذه الناحية أصلا، لما عرفت من انه لا عبرة بالأهمية في باب التعارض أبداً، فاذن لا بد من الرجوع إلى أدلتهما، فان كان الدليل الدال على أحدهما عاماً و الآخر مطلقاً، فيقدم العام على المطلق، كما عرفت و ان كان كلاهما عاماً، فيقع التعارض بينهما فيرجع إلى مرجحاته، و ان كان كلاهما مطلقاً فيسقط كلا الإطلاقين، و يرجع إلى الأصل العملي و هو أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا و خصوصية ذاك و نتيجته التخيير كما سبق.
و كذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى و تركه في الثانية، فان النتيجة في هذا الفرع أيضا واحدة على كلا القولين، و هي تقديم القيام في الركعة الأولى على القيام في الثانية، و لكن على القول بالتزاحم بملاك انه أسبق زماناً من الآخر، و قد عرفت ان ما هو أسبق زماناً يتقدم على غيره، فيما إذا كان كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً، كما هو كذلك في المقام، و على القول‌ بالتعارض فمن ناحية النص المتقدم. هذا تمام كلامنا في الناحية الأولى.
و اما الناحية الثانية (و هي ما ذكره (قده) من الترجيح للتقديم في هذه الفروعات) فائضاً لا تتم على إطلاقها على فرض تسليم أن تلك الفروعات من صغريات باب التزاحم.
و بيان ذلك يحتاج إلى درس كل واحد من هذه الفروعات على حده.
أما الفرع الأول (و هو ما إذا دار الأمر بين ترك الطهور في الصلاة و ترك قيد آخر من قيودها) فقد ذكر (قده) انه يسقط قيد آخر و لو كان وقتاً.
و غير خفي انه لا بد من فرض هذا الفرع في غير الأركان من الأجزاء أو الشرائط، ضرورة انه في فرض دوران الأمر بين سقوط الطهور و سقوط ركن آخر بعرضه العريض، كالركوع أو السجود أو التكبيرة لا صلاة، لتصل النوبة إلى أنها واجبة مع هذا أو ذاك، لفرض انها تنتفي بانتفاء ركن منها، فاذن لا موضوع للتزاحم و لا التعارض.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست