انكشاف الخلاف و ظهوره، و لكن استثنى من ذلك مسألتان. الأولى - مسألة الجهر و الخفت. الثانية - مسألة القصر و التمام حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهراً في موضع الإخفات و بالعكس، و صحة الصلاة تماماً في موضع القصر، و كذلك القصر في موضع التمام للمقيم عشرة أيام - لا مطلقاً - على المختار، كل ذلك في فرض الجهل و لو عن تقصير. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان المشهور قد التزموا في تلك الموارد باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع و تركه فمن صلى جهراً في موضع الإخفات أو بالعكس، أو صلى تماماً في موضع القصر استحق العقاب على ترك الواقع، مع الحكم بصحة ما أتى به. و من هنا وقع الإشكال في الجمع بين هاتين الناحيتين و انه كيف يمكن الحكم بصحة المأتي به خارجاً و انه مجزئ عن الواقع، و عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت و الحكم باستحقاق العقاب. ثم انه لا يخفى ان المسألتين بحسب الفتاوى و النصوص مما لا إشكال فيهما أصلا. اما بحسب الفتاوى فقد تسالم الأصحاب عليهما. و اما بحس ب النصوص فقد وردت فيهما نصوص صحيحة قد دلت على ذلك. و انما الكلام و الإشكال في الجمع بين الناحيتين المزبورتين في مقام الثبوت و الواقع، و قد تفصى عن ذلك بوجهين: الأول - ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) من الالتزام بالترتب في المقام. بتقريب ان الواجب على المكلف ابتداء هو الصلاة جهراً - مثلا - و على تقدير تركه و عصيان امره فالواجب هو الصلاة إخفاتاً أو بالعكس، أو ان الواجب عليه ابتداء هو الصلاة قصراً، و على تقدير تركه فالواجب هو الصلاة تماماً، و بذلك دفع الإشكال المزبور و انه لا منافاة عندئذ بين الحكم بصحة العبادة المأتي بها جهراً