responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 161
أو إخفاتاً و انها مجزئة عن الواقع، و صحة العقاب على ترك الآخر.
و قد أورد عليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بقوله (انا لا نعقل الترتب) و اكتفي بذلك و لم يبين وجهه.
و أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بان قوله هذا مناقض لما ذهب إليه في تعارض الخبرين بناء على السببية من الالتزام بالترتب هناك.
و إليك نصّ كلامه: ان الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة و عدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة، لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل واحد منهما كسائر التكاليف الشرعية و العرفية مشروطاً بالقدرة، و المفروض ان كل واحد منهما مقدور في حال ترك الآخر و غير مقدور مع إيجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه و يتعين فعله، و مع إيجاد الآخر يجوز تركه و لا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال و العمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، و هذا مما يحكم به بداهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف و لا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعين الآخر عليه كذلك.
و السر في ذلك انا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتاً بمجرد الإمكان. و لزم كون وجوب كل منهما مشروطاً بعدم وجود الآخر، و هذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان، سواء كان وجوب كل منهما بأمر أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين، و ليس التخيير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير و الحاصل إذا انه امر الشارع بشي‌ء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي و الشرعي، و إذا امر بشيئين و أنفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه، لأنها ممكنة فيقبح تركها،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست