responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 159
امتناع حصوله و تحققه فيه لعجز المكلف عنه).
الرابع - ان الامتثال لا يقتضى بذاته سقوط الأمر، بل اقتضاؤه ذلك باعتبار حصول غرضه و انتهاء أمد اقتضائه بوجود مقتضاه في الخارج.
الخامس - ان الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن بمعنى انه ما لم يتحقق في الخارج لم يصر الأمر بالمهم فعلياً.
السادس - ان الأمر بالأهم و الأمر بالمهم و ان اجتمعا على هذا في زمان واحد، إلا ان مقتضاهما ليس هو طلب الجمع بين متعلقيهما بل هو طلب التفريق بينهما. كما حققناه بصورة مفصلة.
فالنتيجة على ضوء هذه الأمور هي بطلان الدليل المزبور و انه لا مجال له أبداً.
إلى هنا قد تبين بطلان جميع أدلة استحالة الترتب و انه لا يمكن تصديق شي‌ء منها.
هذا تمام كلامنا في بحث الترتب جوازاً و امتناعا إمكاناً و استحالة.
بقي الكلام في أمور:
الأول - قد ذكرنا في آخر بحث البراءة و الاشتغال ان حديث لا تعاد لا يختص بالناسي، بل يعم الجاهل القاصر أيضاً، و لذلك قلنا بعدم وجوب الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد استظهر اختصاصه بالناسي فلا يعم الجاهل. و قد ذكرنا هناك ان ما ذكره (قده) في وجه ذلك غير تام. و تمام الكلام في بحث البراءة و الاشتغال إن شاء اللّه تعالى و اما الجاهل المقصر فقد تسالم الأصحاب قديماً و حديثاً على عدم صحة عباداته، و استحقاقه العقاب على ترك الواقع و مخالفته، و وجوب الإعادة و القضاء عليه عند

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست