لسقوطه امران لا ثالث لهما: الأول - امتثاله و الإتيان بمتعلقه في الخارج هذا باعتبار ان ذلك موجب لحصول الغرض منه. و قد ذكرنا غير مرة ان الأمر معلول للغرض الداعي له حدوثا و بقاء، فمع تحقق الغرض في الخارج لا يعقل بقاء الأمر، و إلا لزم بقاء الأمر بلا غرض و هو - كبقاء المعلول بلا علة - محال. فالنتيجة ان الامتثال و الإتيان بمتعلقه خارجا انما يوجب سقوط الأمر باعتبار حصول الغرض بذلك و انتهاء أمد اقتضائه بوجود مقتضاه (المأمور به) في الخارج، لا ان الامتثال في نفسه يقتضى سقوط الأمر و عدمه، بداهة ان الامتثال معلول للأمر فلا يعقل ان يكون معدما له، لاستحالة ان يكون وجود المعلول خارجا علة لعدم وجود علته و وجود المقتضى (بالفتح) علة لعدم مقتضية. و على الجملة فامتثال الأمر و الإتيان بمتعلقه خارجا بما انه يوجب حصول الغرض يكون مسقطاً له لا محالة، فان أمد اقتضائه لإيجاد متعلقه خارجاً ينتهى بوجوده و تحققه في الخارج، و بعده لا اقتضاء له أبداً. الثاني - امتناع الامتثال و عدم تمكن المكلف منه، فانه يوجب سقوط الأمر لا محالة، لقبح توجيه التكليف نحو العاجز. و لا يفرق في ذلك بين ان يكون عدم تمكن المكلف من ناحية ضيق الوقت أو من ناحية مانع آخر. فالنتيجة قد أصبحت ان الأمر بما انه تابع للغرض الداعي له حدوثاً و بقاء فمع تحقق هذا الغرض و وجوده لا يعقل بقاء الأمر، و إلا لزم بقاء المعلول بلا علة كما انه مع امتناع حصول هذا الغرض في الخارج من جهة عدم تمكن المكلف من تحصيله، لعجزه عن الامتثال و الإتيان بالمأمور به لا يعقل بقاء الأمر. و اما إذا لم يكن هذا و لا ذاك فلا يعقل سقوط الأمر، بداهة انه لا يسقط بلا سبب و موجب. و اما العصيان بما هو عصيان فلا يعقل ان يكون مسقطاً للأمر، و ذلك لما