responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 153
و قلنا ان ما نحن فيه ليس من شي‌ء من تلك التقادير.
و مما يشهد على ما ذكرنا انه إذا فرض فعلان في حد ذاتهما ممكني الجمع كقراءة القرآن و الدخول في المسجد - مثلا - فمع ترتب الأمر بأحدهما على عدم الإتيان بالآخر لا يقعان على صفة المطلوبية عند جمع المكلف بينهما خارجاً، بداهة ان مطلوبية أحدهما إذا كانت مقيدة بعدم الإتيان بالآخر فيستحيل وقوعهما معا في الخارج على صفة المطلوبية. و هذا برهان قطعي على عدم مطلوبية الجمع.
و دعوى - ان عدم وقوعهما على صفة المطلوبية معا - هنا - انما هو من جهة عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، فلو تمكن من ذلك فلا محالة يقعان على صفة المطلوبية - مدفوعة بان وقوعهما على هذه الصفة مع فرض بقاء تقييد الأمر بالمهم بعدم الإتيان بالأهم و عصيان امره في هذا الحال غير معقول، بل الإتيان بالمهم عندئذ بقصد الأمر تشريع و محرم. و اما - مع فرض ارتفاع التقييد في هذا الحال - كما هو الصحيح - لأن التقييد من جهة المزاحمة بين التكليفين و عدم تمكن المكلف من الجمع بين متعلقيهما في مقام الامتثال، و اما مع فرض عدم المزاحمة و تمكن المكلف من الجمع بينهما في تلك المرحلة فلا تقييد في البين، و لا حكم للعقل به، لأنه انما يحكم به في صورة المزاحمة لا مطلقا - فهو خارج عن محل الكلام، فان محل الكلام هو ما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فانه يوجب تقييد الواجب للمهم بعدم الإتيان بالأهم بحكم العقل، و في هذا الفرض لا يمكن وقوعهما على صفة المطلوبية كما سبق.
و اما - ما ذكر من ان العصيان إذا كان شرطا بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن فلا يمكن فرض اجتماع الأمرين (الأمر بالأهم و الأمر بالمهم) في زمان واحد - فهو يبتنى على نقطة فاسدة و هي توهم ان العصيان مهما تحقق و وجد في الخارج فهو مسقط للأمر، و لكن الشأن ليس كذلك.
و الوجه فيه هو ان إذا حللنا مسألة سقوط الأمر تحليلا علميا نرى ان الموجب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست