responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 155
تقدم من ان ثبوت الأمر في حال العصيان و الامتثال امر ضروري لا مناص من الالتزام به، و إلا فلا معنى للامتثال و العصيان، ضرورة ان الأمر لو سقط في حال الامتثال أو العصيان فلا امر عندئذ ليمتثله المكلف أو يعصيه.
نعم لو استمر العصيان إلى زمان لا يتمكن المكلف بعده من الامتثال لسقط الأمر لا محالة، و لكن لا من جهة العصيان بما هو، بل من جهة عدم قدرة المكلف عليه و عدم تمكنه منه، كما ان الامتثال إذا استمر إلى آخر جزء من الواجب لسقط الأمر من جهة حصول الغرض به.
و سر ذلك هو ما عرفت من انه لا موجب لسقوط التكليف إلا أحد الأمرين المزبورين أعني بهما عجز المكلف عن امتثاله، و حصول الغرض منه.
و اما إذا كان المكلف متمكناً من الامتثال، و لكنه عصى و لم يأت به في الآن الأول فمن الواضح ان مجرد تركه في ذلك الآن و عدم الإتيان به فيه لا يوجب سقوطه مع تمكنه منه في الآن الثاني.
و على ضوء هذا يترتب ان التكليف بالأهم في محل الكلام لا يسقط بعصيانه في الآن الأول مع تمكن المكلف من امتثاله في الآن الثاني. و الوجه في ذلك هو انه لا موجب لسقوط الأمر بالأهم في المقام ما عدا عجز المكلف عن امتثاله و الإتيان بمتعلقه، و المفروض ان المكلف غير عاجز عنه، ضرورة ان فعل الشي‌ء لا يصير ممتنعاً حال تركه و كذا تركه حال فعله، إذ ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا يوجب العجز و سلب القدرة عن الطرف بالبداهة. و على ذلك فالأهم مقدور للمكلف حال تركه، كما كان مقدوراً حال فعله، و كذا هو مقدور حال فعل المهم.
و الأصل في هذا هو ان ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر أو ترجيح فعل المهم في المقام على فعل الأهم باختيار المكلف و إرادته فلا يعقل ان يكون ذلك موجباً لامتناع الطرف الآخر، و إلا لم يكن الشي‌ء من الأول مقدوراً. و هذا خلف

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست