بإمكان الواجب المعلق و الشرط المتأخر و القول باستحالتهما، فان ملاك الإ مكان و الاستحالة في الترتب شيء و هناك شيء آخر كما عرفت. الخامسة عشرة - ان الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه و امتثاله، كما انه ثابت حال الأمر بالمهم على ما تقدم. السادسة عشرة - ان ثبوت الأمر بالأهم في حالي عصيانه و امتثاله انما هو بالإطلاق على وجهة نظرنا و من جهة ثبوت المؤثر حال تأثيره على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده). السابعة عشرة - ان اجتماع الأمر بالأهم و الأمر بالمهم في زمان واحد لا يستلزم طلب الجمع، بل هو يناقضه و يعانده بملاك تقييد مطلوبية المهم بترك الأهم، و قد تقدم ان اقتضاء اجتماع الأمرين للجمع بين متعلقيهما في الخارج يتصور في صور، و ما نحن فيه ليس بشيء منها. الثامنة عشرة - ان النقطة التي ينطلق منها إمكان الترتب بل ضرورته هي انه لا تنافي بين الأمر بالأهم و الأمر بالمهم في ذاتهما، مع قطع النّظر عن اقتضائهما للإتيان بمتعلقيهما، فالمنافاة إنما هي بين متعلقيهما من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. و من الواضح ان هذه المنافاة ترتفع بتقييد فعلية الأمر بالمهم بترك الأهم و عصيان امره، مع عدم اقتضائه لعصيانه و تركه، لما عرفت من استحالة اقتضاء الحكم لوجود موضوعه في الخارج، و على ضوء ذلك فلا منافاة بين الأمر بالأهم و الأمر بالمهم أصلا لا بالذات، كما عرفت و لا باعتبار اقتضائهما لمتعلقيهما، فان متعلق الأمر بالأهم مطلوب على الإطلاق و ليس في عرضه مطلوب آخر، ليزاحمه و على تقدير تركه و عدم الإتيان به، فالمهم - حينئذ - مطلوب، و المفروض انه في هذا الظرف مقدور للمكلف عقلا و شرعاً، فإذا كان كذلك فلا مانع من تعلق الأمر به، و ليس فيه تكليف بالمحال و الجمع أبداً، و مجرد ثبوت الأمر بالأهم في هذا الحال لا ينافيه لا ذاتاً و لا اقتضاء، و لعل المنكرين للترتب