responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 135
فلا يمكن تصحيح الوضوء بالترتب، لأن نفس الحرمة رافعة لموضوع وجوبه، لا امتثالها.
الثامنة - ان ما دل على إمكان الترتب أمور ثلاثة: الوجدان، الدليل الإنيّ الدليل اللمي.
التاسعة - ان الترتب قد وقع في عدة من الفروعات الفقهية و لا مناص من الالتزام به في تلك الفروعات، كما تقدمت جملة منها فلاحظها.
العاشرة - ان الواجب الأهم إذا كان آنياً غير قابل للدوام و البقاء، و كان الواجب المهم تدريجياً قابلا لذلك فلا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على القول بإمكان الترتب، و لذا قلنا ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام، فان ما كان محلا للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم مع قطع النّظر عن القول بالترتب.
الحادية عشرة - ان محل الكلام هو ما إذا كان كل من الواجب الأهم و المهم تدريجياً أو كان كلاهما آنياً.
الثانية عشرة - ان شرط فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم مستمراً إلى آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم على نحو الشرط المتأخر، لا صرف وجود عصيانه في الآن الأول، و ان تبدل بالإطاعة في الآن الثاني، فان هذا لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدين في الآن الثاني و الثالث كما تقدم.
الثالثة العشرة - ان زمان المعتبر و المجعول - و هو زمان فعلية الحكم بفعلية موضوعه - دائماً متحد مع زمان الواجب، و هو زمان عصيانه و امتثاله بناء على القول باستحالة الواجب المعلق و الشرط المتأخر، و اما بناء على القول بإمكانهما - كما هو الصحيح - فلا مانع من ان يكون زمان المعتبر مقدماً على زمان الواجب كما سبق.
الرابعة عشرة - انه لا فرق في القول بإمكان الترتب و استحالته بين القول

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست