responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 137
لم ينظروا إلى هذه النقطة نظرة عميقة صحيحة، بل نظروا إليها نظرة سطحية، و تخيلوا ان اجتماع الأمر بالأهم و الأمر بالمهم في زمان واحد غير معقول. و كيف ما كان فإمكان الترتب على ضوء بياننا هذا قد أصبح امراً ضرورياً، فلا مناص من الالتزام به أصلا.
التاسعة عشرة - انه لا تنافي و لا تزاحم بين الملاك القائم بالمهم في ظرف ترك الأهم و عصيان امره، و الملاك القائم بالأهم على وجه الإطلاق، كما انه لا تنافي بين إرادة المهم في هذا الظرف و إرادة الأهم على الإطلاق كما عرفت.
العشرون - ان الخطاب الناظر إلى موضوع خطاب آخر على قسمين أحدهما ما كان رافعاً لموضوعه بصرف وجوده و تحققه، و قد مثل شيخنا الأستاذ (قده) لذلك بفروع كثيرة و لكن قد عرفت ان الرافع الموضوع في تلك الفروعات ليس هو صرف وجود الخطاب بل الرافع له شي‌ء آخر كما عرفت. و ثانيهما ما كان رافعاً له بامتثاله و الإتيان بمتعلقه و قد تقدم ان القسم الأول خارج عن محل الكلام، و لا يمكن فيه فرض الترتب، و القسم الثاني داخل فيه.
أدلة استحالة الترتب و نقدها الأول - ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) و إليك نصه:
قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آتٍ في طلبهما كذلك فانه و ان لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما إلا انه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضاً، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً. لا يقال نعم و لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست