responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 134
الرابعة - ان إمكان الترتب كاف لوقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل فالبحث فيه متمحض في جهة إمكانه.
الخامسة - ان الترتب لا يجري في اجزاء واجب واحد و شرائطه، فإذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة و القيام في الركعة الثانية - مثلا - فلا يجري الترتب فيه، لعدم كونهما من المتزاحمين ليترتب عليهما أحكامهما، و منها الترتب. نعم ذكر جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قده) ان التزاحم يجري بينهما كما يجري بين واجبين نفسيين، و لكن قد عرفت فساد ذلك.
السادسة - انه لا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على نحو الترتب على إحراز الملاك فيه، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد أنكر جريانه فيما لم يحرز كونه واجداً للملاك، و قلنا ان الترتب لا يتوقف على ذلك. و الأصل فيه ما تقدم من انه لا يمكن إحراز الملاك في شي‌ء مع قطع النّظر عن تعلق الأمر به، من دون فرق في ذلك بين اعتبار القدرة في موضوع التكليف عقلا أو شرعاً.
السابعة - انه لا فرق في جريان الترتب بين ما إذا كانت القدرة معتبرة في موضوع التكليف بالمهم عقلا و ما إذا كانت معتبرة فيه شرعاً كما في الوضوء خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث منع عن جريان الترتب في الثاني بدعوى ان نفس التكليف بالأهم رافع لموضوع وجوب الوضوء، لا امتثاله، و لكن قد عرفت فساده و ان نفس التكليف بالأهم لا يكون رافعاً لموضوعه، لفرض ان التصرف في الماء الموجود عنده مباح و ليس بحرام غاية الأمر يجب صرفه في واجب أهم كحفظ النّفس المحترمة أو نحوه، و لكن المكلف عصى و لم يصرفه فيه، اذن يكون المكلف واجداً للماء و لا مانع من صرفه في الوضوء لا عقلا كما هو واضح، و لا شرعاً لأن التصرف في هذا الماء مباح له على الفرض، و العصيان انما هو من جهة ترك ذلك الواجب، لا من جهة التصرف فيه، و عليه فعلى القول بإمكان الترتب لا مانع من الالتزام به في مثل المقام. نعم لو كان التصرف في الماء في نفسه حراماً

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست