responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 133
من غير تلك الجهة، كما إذا كان من ناحية الضمان أو نحوه، فهل هو أيضاً رافع لموضوع وجوب الخمس أم لا، ففيه كلام و إشكال، و تمام الكلام في باب الخمس إن شاء اللّه تعالى.
و قد تحصل مما ذكرناه ان هذه الفروعات و ما شاكلها جميعاً خارجة عن محل الكلام في المسألة، و لا يجري الترتب في شي‌ء منها، و لكن لا من ناحية ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان عدم جريانه من جهة ان أحد الخطابين رافع لموضوع الخطاب الآخر بصرف وجوده و تحققه، فلا يمكن اجتماعهما في زمان واحد، بل لما ذكرناه من ان الرافع له شي‌ء آخر، و هو المانع عن اجتماعهما في زمان واحد، و لا دخل لوجود الخطاب و عدمه في ذلك أبداً.
نعم - ما ذكره (قده) بالإضافة إلى الأمارات و انها رافعة لموضوع الأصول و انه لا يبقى مجال لجريانها بعد ورودها - صحيح، بل لا يختص هذا بالأمارات و الأصول، فيعم جميع موارد الحكومة و الورود إذ لا يبقى موضوع لدليل المحكوم و المورود بعد ورود دليل الحاكم و الوارد. و لكن قياس هذه الفروعات بتلك الموارد قياس مع الفارق.
و نتائج أبحاث الترتب - إلى هنا - عدة نقاط:
الأولى ان البحث عن الترتب انما يكون ذا ثمرة إذا لم يمكن تصحيح العبادة المزاحمة لواجب أهم بالأمر، و لا بالملاك، و إلا فلا تترتب على البحث عنه ثمرة كما عرفت.
الثانية - ان البحث عن هذه المسألة بحث عقلي لا يرتبط بعالم اللفظ أبداً.
الثالثة - ان ما كان محلا للبحث هو ما إذا كان الواجبان المتزاحمان مضيقين، أحدهما أهم من الآخر. و اما إذا كانا موسعين، أو كان أحدهما موسعاً و الآخر مضيقاً فقد سبق ان هاتين الصورتين خارجتان عن محل البحث و الكلام. نعم ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان الصورة الأخيرة داخلة في محل الكلام. و لكن قد عرفت ان ما ذكره إنما يتم على مسلكه (قده) لا مطلقاً، كما تقدم تفصيلا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست