responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
بقصد التوصل فقد امتثل الواجب و الا فلا. و فيه ان هذه الدعوى لو تمت لكان لما أفاده وجه صحيح، ضرورة ان الثواب لا يترتب على الإتيان بالمقدمة مطلقا، و انما يترتب فيما إذا جاء المكلف بها بقصد التوصل و الامتثال.
و ذكر (قده) مرة ثانية ان مراد الشيخ (قده) من اعتبار قصد التوصل انما هو اعتباره في مقام المزاحمة، كما إذا كانت المقدمة محرمة، و نقل (قده) ان شيخه العلامة السيد محمد الأصفهاني (قده) كان جازماً بان مراد الشيخ من اعتبار قصد التوصل هو ذلك، و لكن كان شيخنا الأستاذ (قده) متردداً بان هذا كان استنباطاً منه أو انه حكاه عن أستاذه السيد الشيرازي (قده) و كيف كان فحاصل هذا الوجه هو انه لو توقف واجب نفسي كإنقاذ الغريق مثلا على مقدمة محرمة بنفسها كالتصرف في مال الغير أو نحوه فبطبيعة الحال تقع المزاحمة بين الوجوب الغيري و الحرمة النفسيّة، و عليه فان جاء المكلف بالمقدمة قاصداً بها التوصل إلى الواجب النفسيّ ارتفعت الحرمة عنها، و ذلك لأن إنقاذ النّفس المحترمة من الهلاك أهم من التصرف في مال الغير فلا محالة يوجب سقوط الحرمة عنه، و أما ان جاء بها لا بقصد التوصل، بل بقصد التنزه أو ما شاكله فلا موجب لسقوط الحرمة عنه أبداً.
و غير خفي ان المزاحمة في الحقيقة انما هي بين الحرمة النفسيّة الثابتة للمقدمة و بين الوجوب النفسيّ الثابت لذيها و ان لم نقل بوجوب المقدمة أصلا، فالتزاحم في المثال المزبور انما هو بين وجوب إنقاذ الغريق و حرمة التصرف في الأرض المغصوبة سواء أ كانت المقدمة واجبة أم لا. و بكلمة أخرى ان التزاحم المذكور لا يتوقف على القول بوجوب المقدمة، فانه سواء أقلنا بوجوبها مطلقا أو خصوص الموصلة منها أو ما يقصد به التوصل إلى الواجب أم لم نقل به أصلا على الاختلاف في المسألة فالتزاحم بينهما موجود

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست