responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410
هذا من ناحية. و من ناحية أخرى أن الواجب في المقام بما انه أهم من الحرام فبطبيعة الحال ترتفع حرمته فالسلوك في الأرض المغصوبة عندئذ إذا وقع في طريق الإنقاذ لا يكون محرماً، بداهة انه لا يعقل بقاؤه على حرمته مع توقف الواجب الأهم عليه، و لا فرق في ارتفاع الحرمة عنه أي عن خصوص هذه الحصة من السلوك بين أن يكون الآتي به قاصداً التوصل به إلى الواجب المذكور أم لا، غاية الأمر إذا لم يكن قاصداً به التوصل كان متجرياً، و أما إذا لم يقع السلوك في طريق الإنقاذ فتبقى حرمته على حالها، ضرورة انه لا موجب و لا مقتضى لارتفاعها أصلا، فان المقتضى لذلك انما هو توقف الواجب الأهم عليه، و المفروض انه ليس هذه الحصة من السلوك مما يتوقف عليه الواجب المزبور كي ترتفع حرمته نعم لو قصد المكلف به التوصل إلى الواجب و لكنه لمانع لم يترتب عليه في الخارج كان عندئذ معذوراً فلا يستحق العقاب عليه.
نعم بناء على القول بوجوبها نقع المعارضة بينه و بين حرمتها، و ذلك لما عرفت من ان عنوان المقدمة عنوان تعليلي فلا يكون موضوعاً لحكم، و عليه فبطبيعة الحال يرد الوجوب و الحرمة على موضوع واحد و يتعلقان بشي‌ء فارد، و على هذا الضوء فان قلنا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة سقطت الحرمة عنها فحسب، فاذن نتيجة القول بالتعارض و التزاحم واحدة و هي سقوط الحرمة عن خصوص السلوك الواقع في سلسلة علة الإنقاذ لا مطلقا و ان قلنا بوجوب المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب فالساقط انما هو الحرمة عنها فحسب سواء أ كانت موصلة أم لم تكن، و ان قلنا بوجوب المقدمة مطلقا فالساقط انما هو الحرمة عنها كذلك.
و على ضوء ذلك تظهر الثمرة بين هذين القولين و بين القول بعدم الوجوب أصلا كما هو الصحيح، فانه على هذا القول أي القول بعدم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست