responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408
بقرينة ذكر المريض فيها، و السبب في هذا هو انه لا يمكن كشف الملاك في أمثال هذه الموارد الا في خصوص الحصة المقدورة، و أما الحصة الخارجة عن القدرة فلا طريق لنا إلى إحراز الملاك فيها أصلا، فالنتيجة ان في كل مورد كانت القدرة مأخوذة فيه شرعاً فالواجب فيه بطبيعة الحال هو خصوص الحصة المقدورة دون غيرها، و دون الجامع بينها و بين غيرها.
و أما إذا كانت معتبرة فيه عقلا فلا يتم، و الوجه في ذلك هو ان المكلف مرة يكون عاجزاً عن إتيان تمام افراد الواجب في الخارج و ظرف الامتثال فعندئذ بطبيعة الحال يسقط عنه التكليف و لا يعقل بقاؤه، و مرة أخرى يكون عاجزاً عن امتثال بعض افراده دون بعضها الآخر كالصلاة مثلا حيث ان المكلف يتمكن من امتثالها في ضمن بعض افرادها العرضية و الطولية و لا يتمكن من امتثالها في ضمن بعضها الآخر كذلك، ففي مثل ذلك لا موجب لتخصيص التكليف بخصوص الحصة المقدورة، بل لا مانع من تعلقه بالجامع بينها و بين الحصة غير المقدورة، و قد تقدم ان الجامع بين المقدور و غيره مقدور، ضرورة انه يكفي في القدرة عليه القدرة على امتثال فرد منه، و على هذا فيما ان اعتبار القدرة في إيجاب المقدمة انما هو بحكم العقل فلا محالة لا يختص وجوبها بخصوص ما يصدر من المكلف عن إرادة و اختيار، بل يعمه و غيره، فإذا كان الواجب هو الطبيعي الجامع كان الإتيان به لا بقصد التوصل مصداقاً له، و عليه فلا موجب لتخصيصه بخصوص الحصة المقدورة، فما أفاده (قده) من المقدمتين غير تام أصلا كما هو ظاهر. ثم ان شيخنا الأستاذ (قده) ادعى انه يظهر من تقريرات بحث شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ان مراده من اعتبار قصد التوصل انما هو اعتباره في مقام الامتثال دون أخذه قيداً في المقدمة، و عليه فمن جاء بالمقدمة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست