responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 395
الصور المتقدمة هو قاعدة الاحتياط دون قاعدة البراءة الا في خصوص الصورة الأولى.
(آثار الواجب النفسيّ و الغيري)
لا إشكال في ان ترك الواجب النفسيّ يوجب استحقاق العقاب و الذم حيث انه تمرد و طغيان على المولى و خروج عن رسم العبودية و الرقية كما انه لا إشكال في ان ترك الواجب الغيري لا يوجب استحقاق العقاب عليه. نعم ان تركه حيث يستلزم ترك الواجب النفسيّ فالعقاب عليه لا على تركه (الواجب الغيري)، كما انه لا إشكال في ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسيّ و انما الإشكال و الكلام في موردين: (الأول) في وجه ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسيّ هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل (الثاني) في ترتب الثواب على الواجب الغيري.
أما المورد الأول ففيه خلاف فذهب معظم الفقهاء و المتكلمين إلى انه بالاستحقاق و ذهب جماعة منهم المفيد (قده) إلى أنه بالتفضل بدعوى ان العبد ليس أجيراً في عمله للمولى ليستحق الثواب عليه، و انما جرى و مشى على طبق وظيفته و مقتضى عبوديته و رقبته، و لكن اللَّه سبحانه و تعالى هو الّذي يتفضل عليه بإعطاء الثواب و الأجر.
و الصحيح في المقام ان يقال ان أراد القائلون بالاستحقاق ان العبد بعد قيامه بامتثال الواجب و إظهار العبودية و الرقية يستحق على المولى الثواب كاستحقاق الأجير للأجرة على المستأجر بحيث لو لم يقم المولى بإعطاء الثواب له لكان ذلك ظلما منه فهو مقطوع البطلان، بداهة ان إطاعة العبد لأوامر مولاه و نواهيه جرى منه على وفق وظيفته و رسم عبوديته و رقيته و لازمة بحكم العقل المستقل، و لا صلة لذلك بباب الإجارة أبداً كيف فان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست