responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 396
مصالح أفعاله و مفاسدها تعودان إليه لا إلى المولى. و من ذلك يظهر حال التوبة، فان ما ورد من ان التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له ليس معنى هذا ان التائب يستحق الغفران على المولى كاستحقاق الأجير للأجرة بإتيان العمل المستأجر عليه لوضوح ان التوبة مقتضى وظيفة العبودية، و من هنا يستقل العقل بها حيث ان حقيقتها رجوع العبد إلى اللَّه تعالى و خروجه عن التمرد و العصيان و دخوله في الإطاعة و الإحسان. و ان أرادوا بذلك ان العبد بقيامه بامتثال أوامر المولى و نواهيه بصير أهلا لذلك فلو تفضل المولى بإعطاء الثواب له كان في محله و مورده فهو متين جداً و لا مناص عنه، و الظاهر بل المقطوع به انهم أرادوا بالا ستحقاق هذا المعنى، و على هذا الضوء فقد أصبح النزاع المزبور لفظياً كما لا يخفى.
و أما المورد الثاني و هو ترتب الثواب على الواجب الغيري فلا ريب في عدم استحقاقه الثواب على امتثاله بمعناه الأول و ان قلنا به فرضاً في الواجب النفسيّ، و هذا واضح، و اما الاستحقاق بمعناه الثاني فالظاهر انه لا شبهة فيه إذا أتى به بقصد الامتثال و التوصل، و السبب في ذلك هو ان الملاك فيه كون العبد بصدد الإطاعة و الانقياد و العمل بوظيفة العبودية و الرقية ليصبح أهلا لذلك، و من المعلوم انه بإتيانه المقدمة بداعي التوصل و الامتثال قد أصبح أهلا له، بل الأمر كذلك و لو لم نقل بوجوبها، ضرورة ان الإتيان بها بهذا الداعي مصداق لإظهار العبودية و الإخلاص و الانقياد و الإطاعة. نعم لو جاء بها بدون قصد التوصل و الامتثال فقد فانه الثواب حيث انه لم يصر بذلك أهلا له ليكون في محله و لم يستحق شيئاً، كما انه لو أتى بالواجب النفسيّ التوصلي بدون ذلك لم يترتب الثواب عليه و ان سقط الأمر.
و على ضوء ذلك هل يستحق العبد على الإتيان بالمقدمة و ذيها ثوابين

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست