responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 394
و ذلك للعلم الإجمالي بأنه اما واجب نفسي أو واجب غيري، و جريان البراءة عن كليهما مستلزم للمخالفة القطعية العملية، و قد ذكرنا في محله انه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي و سقوط الأصول عن أطرافه بين ان تكون أطرافه من الدفعيّات أو التدريجيات، و على ذلك فلا بد من الاحتياط و الإتيان بالوضوء قبل الوقت، فان بقي إلى ما بعده أجزأ عن الوضوء بعده، و لا يجب عليه الإتيان به ثانياً، و الا وجب عليه ذلك بمقتضى حكم العقل بالاحتياط. فالنتيجة هي نتيجة الحكم بالوجوب النفسيّ و الغيري معاً من باب الاحتياط. و على الثاني فلا معنى لإجراء البراءة عن وجوب الوضوء قبل الوقت، و ذلك لعدم احتمال تقيده به، و قد ذكرنا غير مرة ان مفاد أصالة البراءة رفع الضيق عن المكلف لا رفع السعة و الإطلاق و أما بعد الوقت فيحكم العقل بوجوب الوضوء، و ذلك للعلم الإجمالي بوجوبه اما نفسياً أو غيرياً، و لا يمكن إجراء البراءة عنهما معاً، و معه يؤثر العلم الإجمالي فيجب الاحتياط.
نعم لو شككنا في وجوب إعادة الوضوء بعد الوقت على تقدير كونه غيرياً أمكن رفعه بأصالة البراءة، و ذلك لأن تقييد الوضوء بوقوعه بما بعد الوقت على تقدير كون وجوبه غيرياً بما انه مجهول فلا مانع من إجراء البراءة عنه، و ذلك لأن وجوبه ان كان نفسياً فهو غير مقيد بذلك كما هو واضح و ان كان غيرياً فالمقدار المعلوم انما هو تقيد الصلاة به، و أما تقيدها به بخصوصية ان يؤتى به بعد الوقت فهو مجهول فيدفع بالبراءة و قد تحصل من ذلك ان ما أفاده (قده) من الرجوع إلى أصالة البراءة في الجهات المزبورة لا يتم الا في الجهة الأخيرة خاصة.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة و هي ان المرجع في جميع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست