responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 391
الواجب الواحد في مرحلة التنجيز بعد عدم إمكان التفكيك بينها في مرحلتي السقوط و الثبوت أصلا.
و أما في مسألتنا هذه فيما ان المكلف يعلم بوجوب الوضوء تفصيلا و ان لم يعلم انه لنفسه أو لغيره فلا يمكن له الرجوع إلى البراءة عنه، لعلمه باستحقاق العقاب على تركه على كلا التقديرين. و أما وجوب الصلاة فيما انه لا يعلم به فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه: الشرعية و العقلية، لعدم قيام بيان عليه، و معه لا محالة يكون العقاب على تركها عقاب من دون بيان، و لا تعارض أصالة البراءة عنه أصالة البراءة عن وجوب الوضوء نفسياً حيث انه مشكوك فيه، و ذلك لما عرفت من عدم جريانها في طرف الوضوء من ناحية العلم بوجوبه على كل تقدير و استحقاق العقاب على تركه كذلك، فاذن لا مانع من جريانها في طرف الصلاة بناء على ما حققناه من أن تنجيز العلم الإجمالي يرتكز على تعارض الأصول في أطرافه و مع عدمه فلا أثر له، و بما أن في المقام لا تعارض بين الأصلين فلا يكون منجزاً.
و قد تحصل من ذلك ان العلم الإجمالي بوجوب نفسي مردد بين تعلقه بالوضوء أو الصلاة و ان لم ينحل حقيقة الا انه ينحل حكماً من ناحية عدم جريان الأصل في أحد طرفيه. هذا من جانب. و من جانب آخر ان ملاك عدم جريانه فيه هو كونه معلوم الوجوب على كل تقدير، و بهذه النقطة يمتاز ما نحن فيه عن مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين حيث ان هناك عدم جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي من ناحية عدم الأثر لا من ناحية كون التكليف به معلوماً.
و نتيجة ذلك هي التفكيك في حكم واحد في مرحلة التنجيز كوجوب الصلاة في المقام حيث انه منجز من ناحية وجوب الوضوء لما عرفت من

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست